مدار الساعة - قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية ما قضت به الفقرة (أ) من المادة (11) من نظام التعيين على الوظائف القيادية من استثناء تعيين المحافظين والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء من أحكام هذا النظام مخالف لأحكام الدستور ، ومخالف لأحكام المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن والتزم بأحكامها، وهذه المخالفة تؤدي بالضرورة إلى هدر حقوق المواطنين الأردنيين الدستورية والدولية والأممية وتحرمهم من حق المنافسة والترشح وحق تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظائف العامة، وتجعل التعيين على هذه الوظائف العامة على هذا النحو أساسه شخصي، وليس أساسه موضوعي وعلمي ولا تتوافر فيه مبادئ ومتطلبات النزاهة والشفافية والحياد، وأضاف.
استثناء السفراء وهذين الامينين ومديري مكاتب رؤساء الوزراء والاعيان والنواب وأمين سر مجلس الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء
مدار الساعة ـ
حجم الخط
أولاً: إن وظيفة المحافظين والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء تعتبر من الوظائف العامة العليا القيادية، وتصنف هذه الوظائف العامة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، وهي وظائف عامة تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام.
ثانياً: إن نظام الخدمة المدنية يصنف هذه الوظائف من وظائف الفئة العليا / المجموعة الثانية التي يكون المرجع المختص بالتعيين عليهما مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير المختص حسب مقتضى الحال.
ثالثاً: لقد بَيَّن نظام التعيين على الوظائف القيادية الشروط والإجراءات الواجب مراعاتها لتعيين الموظفين العمومين في وظائف الفئة العليا / المجموعة الثانية، بحيث يتم الإعلان عن الحاجة للتوظيف على هذه الوظائف على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء ويتم فتح باب الترشح لكل من تتوافر فيه شروط الوظيفة يجد في نفسه الكفاءة للمنافسة للتعيين على هذه الوظائف، وقد بين النظام الشروط والاجراءات بشكل مفصل،،، لكن هذا النظام قضى في الفقرة (أ) من المادة (11) باستثناء المحافظين والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء من أحكام هذا النظام.
رابعاً: إن هذا الاستثناء الذي قضى بأن لمجلس الوزراء صلاحية تعيين المحافظين والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء بشكل مباشر ودون الالتزام بتطبيق الأحكام والشروط والإجراءات الموضوعية التي قررها نظام التعيين على الوظائف القيادية في المواد (3 إلى 10) هو استثناء تغيب عنه قيم ومبادئ النزاهة والشفافية الموضوعية والحياد، ويتسم بالشخصنة والمحسوبية والشللية، كما أن هذا الاستثناء على هذا النحو يعتبر استثناء مخالف لأحكام الدستور الأردني، ومخالف لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،،،، فما هي المعايير التي على أساسها اختار مجلس الوزراء هذا الشخص للتعيين على هذه الوظيفة العامة واستبعد غيره؟؟؟ وهل هذه المعايير والأسس موضوعية وعلمية وتتسم بالشفافية والنزاهة والحياد؟؟؟ أم أن الأمور تجري على أسس الهوا والشخصنة والواسطة والمحسوبية؟؟؟
خامساً: إن الدستور الأردني قد أكد في المادتين (6/1) و (22) على أن حق التعيين والمنافسة على هذه الوظائف العامة هو حقٌ دستوري للمواطنين الأردنيين بشكل عام، ويقضي هذان النصان الدستوريان بوجوب أن يتم اختيار من يُعيَّن في هذه الوظائف العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ووجوب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة والمنافسة عليها، ولم يستثني أية وظيفة عامة من هذه الأحكام.
فالمادة (6) من الدستور تنص على ما يلي:
(الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).
وتنص المادة (22) على ما يلي:
(1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات).
سادساً: إنه مما لا شك فيه أن المساواة والعدالة لا تتحقق بين المواطنين الأردنيين الذين تتوافر فيهم شروط هذه الوظيفة العامة إلا بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة العامة وفتح باب الترشيح والمنافسة وتقديم طلبات التوظيف من قبل كل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة العامة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة العامة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل على أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين باسم الأقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.
إن المادة (22) من الدستور تقضي بأن التعيين على المناصب والوظائف العامة من دائمة ومؤقتة هو حق لكل أردني وفق الشروط المعينة في القانون أو الأنظمة، وتقضي أيضاً بأن يكون التعيين على هذه المناصب والوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات.
وبالتالي فإن مقتضيات تطبيق هذا النص الدستوري الذي يسمو على القوانين والأنظمة توجب أن يكون التعيين في الوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات من أجل اختيار الأكثر كفاءة والأعلى تأهيلاً من أصحاب الحقوق في التعيين من بين المواطنين الأردنيين، وهذا بكل تأكيد لا يتحقق إلا بأن يقوم المرجع المختص بالتعيين بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وأن يتضمن هذا الإعلان المهام المنوطة بهذه الوظيفة والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، وأن يكون باب الترشيح والمنافسة وتقديم الطلبات حقاً لكل مواطن أردني يجد في نفسه الكفاءة والأهلية والقدرة على شغل هذه الوظيفة والتعيين عليها، وأن يتم استقبال هذه الطلبات ودراستها من قبل لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية وتعمل هذه اللجنة على تنسيب الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً ليقوم المرجع المختص بالتعيين بتعينه لينهض بواجبات ومهام الوظيفة باقتدار ليحقق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية.
وبذلك يَتَبَيَّن أنه تم مخالفة أحكام المادة (22) من الدستور ومقتضياتها، ومخالفة أحكام المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن والتزم بأحكامها، وهذه المخالفة تؤدي بالضرورة إلى هدر حقوق المواطنين الأردنيين الدستورية والدولية والأممية وتحرمهم من حق المنافسة والترشح وحق تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة العامة، وتجعل التعيين على هذه الوظائف العامة على هذا النحو أساسه شخصي، وليس أساسه موضوعي وعلمي ولا تتوافر فيه مبادئ ومتطلبات النزاهة والشفافية.
مركز إحقاق للدراسات القانونية