أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات برلمانيات جامعات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مستثمرون مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

دعوات تجارية لوضع ضوابط صارمة على بطاقة المستورد

مدار الساعة,أخبار اقتصادية,وزارة الصناعة والتجارة,دائرة ضريبة الدخل والمبيعات,الجمارك الأردنية,وزارة الصناعة,دائرة ضريبة الدخل,المواصفات والمقاييس,غرفة تجارة عمان,التجارة الإلكترونية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - دعا ممثلو فعاليات تجارية وخدمية الى وضع ضوابط صارمة، على استخدامات بطاقة المستورد، والتأكد من أن مالكها تاجر فعلي يمارس أعماله بنحو حقيقي، وملتزم بمظلة القانون.

وأكدوا، ضرورة تحديد وتصنيف من هو التاجر حتى لا يستورد بضائع أخرى من غير اختصاصه، وفي حال رغب بذلك يمكنه إصدار رخصة استيراد لمرة واحدة لهذه البضائع.
وبينوا أنه في حال رغب أي تاجر باستيراد بضائع أخرى غير المحددة في بطاقته، فإنه يمكن إصدار رخصة استيراد لمرة واحدة، ما يسهم بالحد من فرص التهرب والتجنب الضريبي.
وشددوا على ضرورة إلغاء بطاقة المستورد، التي تستخدم كثيراً في التحايل والتهرب والتجنب الضريبي، عبر إصدار بطاقات بأسماء وهمية أو لأشخاص آخرين غير المستورد الحقيقي.
وبطاقة المستورد هي الوثيقة التي تمنحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للمستورد المسجّل في سجل المستوردين لغايات تنظيم عملية الاستيراد وتوفير قاعدةِ بيانات بأعدادهم والحد من التهرب الضريبي، ولتمكين الجهات المعنية من الرقابة.
وحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد بطاقات المستورد الصادرة عنها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي 4250 بطاقة.
وحدد نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم (114) لسنة 2004 وتعديلاته، رأس المال للمستورد على السجل التجاري، سواء أكان شركة أم مؤسسة فردية، بخمسة آلافِ دينار فأكثر، لغايات إصدار بطاقة مستورد، فيما أعفى البضائع المستوردة للمؤسسات المسجلة بالمناطق التنموية من الحصول على بطاقة مستورد ودفع غرامة الاستيراد.
وفرض النظام، كفالة بنكية على المستورد عند إصدار بطاقة المستورد لأول مرة بقيمة 10 آلاف دينار لمدة عام واحد من تاريخ إصدار البطاقة، على أن تصدُر الكفالة لصالح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف الحد من التهرب والتجنب الضريبي المُحتمل.
كما حدد النظام سقف الاستيراد للمستورد لأول مرة بموجب الكفالة البنكية التي اودعها لصالح ضريبة الدخل والمبيعات، لضمان تحصيل القيمة المضافة عن المبلغ المحدد، بسقف الاستيراد بحد أعلى يبلغ 100 ألف دينار.
ومنحت الصناعة والتجارة صلاحيات لبعض الجهات ذات العلاقة، مثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ولمؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والجمارك الأردنية، التي كانت تواجه مشاكل مع المستوردين غير الحقيقيين أو التهرب الضريبي من خلال الربط الإلكتروني، والدخول على نظام التجارة المحوسب لبطاقة المستورد، والعمل على إيقاف بطاقة المستورد المخالف لديهم.
وقال رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة “إن التجار الملتزمين يواجهون مشاكل من أشخاص غير ملتزمين، الذين يستعين بهم بعض التجار لإصدار بطاقة مستورد باسمهم مقابل مبلغ معين، بهدف التهرب من دفع الضرائب، التي تزداد كلما ارتفعت قيمة المستوردات”.
وبيّن أن غير الملتزمين، في الغالب؛ هم تجار بسيطون، لا علاقة لهم بالتجارة أصلاً، يستعين بهم بعض التجار ويوزعون مستورداتهم عليهم، ويدفعون مبالغ أقل بكثير مقارنة مع الاستيراد باسم شخص واحد، وهو ما يجعل البطاقة حافزاً للمنافسة “غير العادلة”، حيث “لا يستطيع أحد منافسة من أدخل بضاعته للسوق المحلية دون رسوم جمركية”.
ودعا الشوحة إلى إيجاد ضوابط صارمة، لكل من يتلاعب بالأسواق، وإيجاد حلول ناجعة، من خلال التحقق من أن البضائع لها مالك حقيقي، يمارس التجارة فعلاً، مبينا ان بعض البلدان، لا تسمح للتاجر بالاستيراد، إلا بعد مرور فترة زمنية على ممارسته لأعمال التجارة. بدوره، اقترح رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن يحدّدَ القطاع التجاري على بطاقة المستورد، حتى لا يستورد التاجر بضائع أخرى أو أكثر من نوع من البضائع، داعياً إلى إحكام الرقابة والضبط على إصدار البطاقات.
وقال إنه “في حال رغب أي تاجر باستيراد بضائع أخرى غير المحددة في بطاقته، فإنه يمكن إصدار رخصة استيراد لمرة واحدة، ما يحد من فرص التهرب والتجنب الضريبي، واحتمالية أن يستعين بعض التجار بأشخاص وهميين وإصدار بطاقة استيراد بأسمائهم”.
ودعا شريم إلى التحقق من أن مُصدر البطاقة هو تاجر بالفعل، وجعل الشروط أكثر دقة، وإلغاء الكفالة التي يتطلبها إصدار البطاقة، أو رفع المبلغ.
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خطاب البنا إلى أن التاجر الحقيقي، يدفع أخطاء التجار غير الملتزمين، الذين يتهربون من دفع الضرائب، داعياً لاتخاذ إجراءات عند إصدار بطاقة المستورد، ولاسيما خلال السنة الأولى من ممارسة الأعمال التجارية.
وشدد على ضرورة التأكد من أن طالب بطاقة المستورد تاجر حقيقي لديه شركة مسجلة ويستورد لحسابه الخاص ويملك كياناً ومكاناً قائماً، ويورد ضريبة دخل ومبيعات وملتزم بالإجراءات الجمركية.
وطالب البنا بتحقيق العدالة، ومكافأة التاجر الملتزم، الذي يدفع غرامات ورسوما متعددة في المركز الجمركي وأرضيات في ميناء العقبة ورسوما لشركات الملاحة وتكاليف نقل وغيرها، ومحاسبة المتهرب أو المتجنب.
وقال إن “الحكومة لديها القدرة والإمكانيات للتحقق من مدى التزام أي مستورد من خلال عدة دوائر، “وبعض من يمتلكون بطاقة مستورد مسجّلون كوسطاء تجاريين، ويمكن الاشتراط عليهم بأن يصرّحوا عن معلومات وتفاصيل المتعاملين معهم”.
وبيّن أنه لا يمكن منع أحد من الاستيراد، ولاسيما الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، التي لا تستطيع أن تستورد بكميات ومبالغ كبيرة، ما يدفعها للجوء إلى الوسطاء، داعياً إلى تعزيز الرقابة عليهم، بما يحقق الشفافية في الإفصاح عن المستوردين، ويحافظ على الصحة والسلامة العامة والتنمية.
وأشار البنا إلى أن قرار الحكومة بالسماح للأفراد استيراد ما قيمته 200 دينار من خلال مواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية، يشكّل تحدياً لأصحاب القطاعات التجارية التي تتكبد مصاريف متعددة وضرائب ورسوما وإيجارات واقتطاعات للضمان الاجتماعي.
بترا
مدار الساعة ـ