مدار الساعة – اكدت المحكمة الدستورية على دستورية نص المادة (137/ج) من قانون العمل التي تنص على أن "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة ان تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده الى الديوان " .
وكان الطاعن، وفق ما فهمت مدار الساعة، تقدم بدعوى حقوقية عام 2018 لدى صلح حقوق شمال عمان لمواجهة شركة رباح للاستثمارات / الارصاد الجوية ومحمد نبيل الشاكر بصفته مفوضا بالتوقيع عن الشركة للمطالبة بحقوق عمالية مقدراها (46901)، وفي حزيران 2020 صدر قرار قضائي يقضي بالزام الشركة بدفع (2527) دينارا الى الطاعن ورد المطالبة بالباقي .
لم يقبل بالحكم فطعن به استئنافا امام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية والتي اصدرت قرارا برد الاستئناف شكلا فلم يقبل بالقرار وطعن به أمام محكمة التمييز وقدم لائحة التمييز كما قدم طلبا بعدم دستورية المادة 137/ج من قانون العمل بداعي انها تخالف احكام المادة 6 من الدستور،فأحالت المحكمة طلبة الى المحكمة الدستورية بعد ان وجدت ان الدفع جدي .
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها، الذي اطلعت عليه مدار الساعة، ان المشرع احاط موضوع الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل باهتمام خاص نظرا لطبيعتها فاوجب ان تنظرها المحكمة بصفة مستعجلة وان يتم البت في هذه الدعاوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة وان يستأنف الحكم الصادر في هذه الدعاوى خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا او وجاهيا اعتباريا وخلال ذات المدة من يوم تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي ، وأضافت في قرارها ان المادة (137/ج) من قانون العمل المعدل رقم (14) لسنة 2019 حددت مدة الطعن في الاحكام الوجاهية الصادرة في الدعاوى العمالية من يوم حصول واقعة التفيهم ومن يوم حصول التبليغ في الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي .
وقالت ان هذا القانون المعدل صدر لاحقا لقانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات المدنية فان ما يترتب على هذا وجب تطبيق احكام الفقرة (ج) من المادة (137) من قانون العمل المعدل رقم (14) لسنة (2019) .
واكدت في قرارها ان ما اورده الطاعن من اسباب للنعي بعدم دستورية المادة (137/ج) من قانون العملالنافذ لا يستند لاساس قانوني ويستوجب الرد.