مدار الساعة - أقر مجلس النواب، قانوني: أمانة عمان، والمعدل لقانون الكسب غير المشروع، في جلستين صباحية ومسائية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
كما أحال المجلس الى لجنته القانونية مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعاد من مجلس الأعيان.
وتراجع النواب لدى مناقشة قانون امانة عمان، عن قرار سابق يرفع سن الترشح لعضوية مجلس امانة عمان الى 30 عاما بعد إعادة فتح المادة 6، والموافقة على ما ورد في مشروع القانون وهو أن يكمل المرشح لعضوية مجلس الامانة 25 سنة شمسية، بالإضافة إلى إعادة التصويت على المادة 22 ، وموافقة الحكومة على استيفاء 50 بالمئة من نفقات انشاء الطرق بما فيها التعبيد والتزفيت وانشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق.
ورفض النواب تعاقد الأمانة مع متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين لغاية تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى لصالح الأمانة، واجازة الحجز على المبالغ النقدية العائدة للأمانة، فيما لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للأمانة، وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها. ولم يوافق النواب على تولي مجلس أمانة عمان مهام ومسؤوليات مجلس المحافظة الواردة في قانون الادارة المحلية، ضمن حدود امانة عمان، كما شطب المادة 29 التي تتيح شطب اي مبلغ مستحق للأمانة، اذا تعذر تحصيله بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه.
وبحسب القانون تسري على انتخابات مجلس الأمانة، الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وتتولى الأمانة ضمن حدودها كافة مهام وصلاحيات سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية، ولهذه الغاية يتم تشكيل مجلس تنظيم اعلى للأمانة، ولجنة لوائية برئاسة الامين، اضافة الى لجان محلية من موظفي الامانة.
كما يتيح القانون للأمانة اجراء الدراسات ووضع التصاميم الهندسية لمشاريعها والإشراف عليها وتنفيذها بوساطة كوادرها، وذلك على الرغم مما ورد في اي قانون ، في حين اجاز تفويض المكاتب الهندسية المرخصة لمنح اذونات الاشغال، ورخص إعمار الابنية وهدمها وتغيير اشكالها واستعمالها. ووافق النواب على تحويل قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب الى اللجنة القانونية لدراسة تعديلات مجلس الاعيان على مشروع القانون واهمها، ممارسة الجهات الرقابية والإشرافية للتفتيش المكتبي والميداني دون امر من الجهة القضائية كما ما ورد من النواب، واستثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وادارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الاسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الإلتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ويهدف معدل قانون الكسب غير المشروع الذي يأتي انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن، الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، بحيث يشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.
وبحسب المشروع ينشأ في دائرة إشهار الذمة المالية سجلا الكترونيا لإقرارات الذمة المالية، مع إجازة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.
ورفض النواب نشر اي زيادة تطرأ على الذمة المالية للأشخاص الخاضعين لهذا القانون على الموقع الإلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية، وكذلك عدم متابعة الاشخاص المشمولين بالقانون. ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة الصباحية، وقرأوا الفاتحة على روح النائب الاسبق عدنان الفرجات الذي وافته المنية امس الأحد.
--(بترا)