أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

مشروع قانــون معدل لقانون نقابــة المعلمين .. (التفاصيل)

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,وزير التربية والتعليم,ديوان التشريع والرأي,وزارة التربية والتعليم,وزارة التربية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكرتوني قانون معدل لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة ٢٠١٧.

وأبرز ما تضمنه القانون شطب الفقرة (أ) من المادة رقم ٥ والتي تنص على المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم، و شطب الفقرة ( د ) من المادة رقم ٥ و التي تنص على د. عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.

وتاليا مسودة مشروع القانون الجديد:

النص المقترح من النقابة النص الأصلي في القانون رقم المادة

تعديل تعريف المعلم:

المعلم : كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وحاصل على شهادة مزاولة المهنة من النقابة.

المادة ٢ :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

النقابة: نقابة المعلمين الأردنيين .

الهيئة المركزية: الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات .

هيئة الفرع: هيئة فرع النقابة في المحافظة .

المجلس: مجلس النقابة .

النقيب: نقيب المعلمين .

المعلم : كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة.

٢

إضافة فقرة ( هـ ) للمادة رقم ٤ وينص على:

ه- تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بمستواها العلمي والأكاديمي. المادة ٤:

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :

أ - الارتقـاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها .

ب - الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافــي والاجتماعي للمعلم .

ج - المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم.

د -تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة. ٤

شطب الفقرة (أ) من المادة رقم ٥ والتي تنص أ- المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم

شطب الفقرة ( د ) من المادة رقم ٥ و التي تنص على د. عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين المادة ٥ :

تلتزم النقابة بما يلي

أ‌- المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم

ب‌-مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى .

ج- عدم ممارسة الأنشطة الحزبية .

د- عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين

ه- اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار

٥

تعديل المادة ٦ بإضافة فقرة ب و د

أ‌- يكون الانتساب للنقابة الزامياً للمعلم وفقا لأحكام هذا القانون .

ب - تسري أحكام الفقرة (أ) السابقة على المعلم المعار والمجاز من وزارة التربية والعامل بالتعليم خارج المملكة وحاصلا على شهادة مزاولة المهنة من النقابة.

ج- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.

د- يحتفظ المعلم المتقاعد والذي سبق له الانتساب بكل عضويته.

المادة ٦:

أ-يكون الانتساب للنقابة الزامياً للمعلم وفقا لأحكام هذا القانون .

ب- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.

٦

تعديل الفقرة (ج ) من المادة رقم ٧ لتصبح ج – يخير المعلم بين النقابتين

شطب الفقرة ( هـ ) من المادة رقم ٧ و التي تنص على متفرغا لممارسة مهنة التعليم .

إقرار الفقر (ه) جديدة في المادة رقم ٧/ه: مزاولا لمهنة التعليم حسب أحكام نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر بموجب هذا القانون. المادة ٧:

يشترط في عضو النقابة أن يكون :

أ.أردني الجنسية .

ب.غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .

ج. غير منتسب لأي نقابة أخرى

د. متمتعاً بالأهلية القانونية .

ه. متفرغا لممارسة مهنة التعليم .

٧

تعديل المادة لتصبح ( يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة أمام الوزير ، وبحضور النقيب أو نائبه او من يفوضانه ، القسم التالي دون زيادة أو نقصان " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطـن و للملك... المادة٩ :

يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه ، أو من يفوضانه ، القسم التالي دون زيادة أو نقصان :

" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور وان أؤدي أعمالــي بأمانة وشرف و أن أحافظ على آداب المهنة واحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها " ٩

تعديل الفقرة (ب ) للمادة رقم ١١ لتصبح:

تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والحاصلين على شهادة مزاولة المهنةمن النقابة

المادة١١:

أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

ب- تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم

ج.تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي:

١. اثني عشر عضوا لكل محافظة.

٢. عضوواحد لكل مديرية

٣.عضو واحد لكل الف معلم

د. يتم انتخاب الأعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة

١١

إقرار مادة جديدة واعطائها التسلسل الرقم (١٢) من قانون نقابة المعلمين على النحو الأتي:

١. يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقدا لصفته بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية :

أ‌- إذا تغیب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالیة أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر یقبله المجلس

ب‌-إذا فقد عضويته في النقابة.

١٢

المادة ١٦

أ‌- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون

ب‌-تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

ج- إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن أمام محكمة العدل العليا

المادة ١٦

ا. يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون

ب. تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

ج. إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة

بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن أمام محكمة العدل العليا.

١٦

المادة ١٩:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

ز. تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس والهيئات واللجان التي تشارك فيها. المادة ١٩:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

ز. تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها. ١٩

المادة ٢٥: تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :

أ‌- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها

ب‌- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني

ج- العوائد المتأتية لها من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها. د- ريع استثمار أموالها

ه- الرسوم

و- الغرامات المستحقة المادة ٢٥: تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :

أ‌. رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها

ب. التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني

ج- العوائد المتأتية لها من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها. د- ريع استثمار أموالها

٢٥

المادة ٢٧:

ب: يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ الحل المادة ٢٧:

ب: يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل . ٢٧

المادة ٢٩:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام ممارسة المهنة و إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء المعلمين واية صناديق أخرى ترى النقابة ضرورة إنشائها على أن تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية .

المادة ٢٩:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء المعلمين واية صناديق أخرى ترى النقابة ضرورة إنشائها على أن تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية

٢٩

اعادة ترقيم المواد من ١٢ الى ٣٠ لتصبح من ١٣ الى ٣١ المواد من ١٢-٣٠

مدار الساعة ـ