مدار الساعة - نهار أبو الليل - قررت محكمة بداية جرش بصفتها الاستئنافية فسخ القرار الصادر عن رئيس تنفيذ محكمة بداية جرش المتضمن ضبط المركبات العائدة ملكيتها لبلدية المعراض لصالح شركة أمنية.
وقالت المحكمة الاستئنافية في قرارها، الذي حصلت عليه "مدار الساعة" ما يلي:
((بالرجوع الى احكام المادة (60/1) من القانون المدني نجد انها نصت على اعتبار جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام وانه لا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان، وكذلك ما نصت عليه المادة (142) من قانون اصول المحاكمات المدنية تجد انها وفي الفقرة (11) منها قد استثنت الاموال والاشياء الاميرية والمختصة بالبلديات سواء اكانت منقولة ام غير منقولة من الحجز عليها، وحيث يستفاد من احكام نصوص المادتين اعلاه ان اموال البلديات والمؤسسات العامة والتي تملكها الدولة لا يجوز الحجز عليها او ضبطها كون اهداف هذه المؤسسات هو تقديم الخدمة العامة لمنفعة عامة وبالتالي لا يجوز الحجز على هذه الاموال، وحيث ان رئاسة التنفيذ في قرارها المستأنف قد ذهبت الى الحجز على المركبات العائدة للبلدية وضبطها فيكون قرارها هذا واقعا في غير محله ومستوجبا للفسخ واسباب الاستئناف تنال منه)).
ومن الجدير ذكره أن الجهة المحكوم لها (شركة امنية للهواتف المتنقلة) كانت قد طرحت قرار الحكم المتضمن إلزام المحكوم عليها (بلدية المعراض) بدفع مبلغ (127811) ديناراً و (650) فلساً (وذلك بدل فواتير ناتجة عن خطوط وهواتف خلوية حصلت عليها بلدية المعراض من شركة أمنية) مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.