انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا إذا عملت ثم وافق على عملها

مدار الساعة,شؤون دينية
مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/17 الساعة 15:22
حجم الخط

مدار الساعة - إن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تعمل، أو علقت طلاقها بالثلاث على عملها، ولم تقيد ذلك بزمن معين أو حال معينة؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّها إذا عملت وقع طلاقها ثلاثاً؛ وهذا قول أكثر أهل العلم.
لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه؛ يرى أنّك إذا كنت لم تقصد بالحلف إيقاع الطلاق، ولكن قصدت المنع أو التأكيد؛ فلا يقع الطلاق بعملها؛ ولكن تلزمك كفارة يمين.

ويرى أنّك إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق؛ فلا يقع بالحنث إلا طلقة واحدة، وأنّ لك أن تتراجع عن التعليق، وتأذن لها بالعمل ولا يقع طلاق ولا تلزمك كفارة، وراجع الفتوى: 161221
وما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم؛ فالأولى أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعمل بقولهم.

والله أعلم.

مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/17 الساعة 15:22