انتخابات نواب الأردن 2024 اقتصاديات أخبار الأردن جامعات دوليات برلمانيات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

الفتاة التي أثارت الرأي العام برقصتها في عبدون للمحكمة: أنا غير مذنبة.. وبعرف ان الرقص بالشارع العام ممنوع

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن
مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/08 الساعة 10:27
حجم الخط

مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون القضائية - في مطلع عام 2021 انتشر في العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه فتاة و"حدث" يرقصان في إحدى الساحات العامة في منطقة عبدون، وقد أثار هذا الفيديو الرأي العام الأردني، وإثر ذلك قامت الاجهزة الأمنية المختصة بعمليات بحث وتحري لمعرفة الفتاة والحدث، وبالفعل تكللت جهودهم بالنجاح واستطاعوا معرفتهما ومعرفة عناوينهما، وقد تم استدعاؤهما للمركز الأمني، وتم إحالتهما للمدعي العام المختص الذي أحالهما لمحكمة صلح جزاء غرب عمان.

وفي التفاصيل التي اطلعت عليها مدار الساعة، وبسؤال المحكمة للفتاة (ف.د) عن الجرم المسند إليها وهو (جرم القيام بفعل علني منافٍ للحياء العام) أجابت الفتاة المشتكى عليها: (أنها غير مذنبة عما اسند إليها وأنها كانت ترقص في الشارع العام بس ما كانت بوعيها وكانت شاربة بشكل طوعي وباختيارها، وكانت مع شلة من صاحباتها، وفجأة "كل الناس التمت على الرقص والضحك وكان ذلك في الشارع العام في عبدون"، وكان معها الحدث (ي)، وقالت إنها تعرف ان الرقص في الشارع العام ممنوع، ولكنها ما كانت بوعيها، وإنها كانت تلبس جاكيت لون اسود وبنطلون جينز لون ازرق، وإنها صحيت من النوم ولقت فيديوهات منتشرة على اليوتيوب، وهي "ندمانة على الي عملته "وهي عايشة مع اهلها).

وبعد ختام المحاكمة قررت المحكمة، وفق ما علمت "مدار الساعة" إدانة المشتكى عليها (ف.د – 21 سنة – سكان منطقة النصر) بجرم القيام بفعل علني مناف للحياء العام، ولكونها شابة في مقتبل العمر، ومجرمة بمحض الصدفة، وإن تشديد العقوبة قد يجعلها منها مجرماً طبيعياً بالاعتياد لمخالطتها ذوي الاسبقيات، وعليه تقرر المحكمة الحكم عليها بالحبس شهراً واحداً والرسوم والغرامة 200 دينار.

ومن الجدير ذكره أن الحدث (ي) والذي كان يرقص برفقة الفتاة قد تم احالته لمحكمة الأحداث لمحاكمته وفق أحكام القانون.

إلى ذلك تنص المادة (320) من قانون العقوبات على ما يلي:

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه.

2. تضاعف العقوبة إذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار.

مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/08 الساعة 10:27