مدار الساعة - اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعـــوة مـــ ن رئيسـه بموجـــ ب كتابـــ ـــه رقـــ ـــم (2/1/1/538) تاريخ 21/2/2021، لاستعراض الوضع الوبائي في المحاكم ودوائر النيابة العامة، وبعد المداولة في إجراءات الحفاظ على صحة السادة القضاة والمحامين والمراجعين وضمان قواعد السلامة العامة في المحاكم ودوائر النيابة العامة والحيلولة دون وقوع الاكتظاظ فيها، فقد قرر المجلس:
1. التـــ ـــ أكيد على وجوب الإلتزام التام من قبل السادة قضاة المحاكم بمختلف درجاتها وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بمختلف مسمياتهم الوظيفية والسادة المحامين والمراجعين بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع المشار إليها في التعاميم الصادرة بهذا الخصوص منذ بداية الأزمة، منذ لحظة الدخول إلى مبنى المحكمة وحتى مغادرتها.
2. الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم والنواب العامين لتفعيل عمل فرق الطوارئ وإدارة الأزمات المشكلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، لتتولى القيام بالمهام المَنوطة بها ومراقبة الالتزام التام ببنود القرار من كافة المعنيين في المحكمة، على أن يقوم رؤساء المحاكم والنواب العامون بتزويد المجلس القضائي بتقارير أسبوعية بالاجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتوصياتهم.
3. الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم والنواب العامين بالتأكيد على الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بجميع مسمياتهم بضرورة الإلتزام بارتداء الكمامات منذ لحظة دخولهم إلى مبنى المحكمة أو الدائرة والإبقاء عليها أثناء المحاكمات وداخل وخارج قاعات المحاكمات والمكاتب والأقلام.
4. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين ومن خلال فرق الطوارئ وإدارة الأزمات والرقابة الداخلية منع دخول المحامين والمواطنين للمحكمة أو الدائرة في حال عدم ارتدائهم للكمامات، والتأكد من تفعيل أنظمة المراقبة في المحكمة أو الدائرة.
5. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين لتوجيه الأجهزة الإدارية لتوفير إشارات أرضية تحدد أماكن وقوف وجلوس المحامين والمراجعين على المقاعد والأرض سواء في قاعات المحاكمات أو المكاتب والأقلام بمـــ ـــ ــــا يضمن التباعد الجسدي ويحقق مسافة الأمان، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التعقيم والنظافة وضمان الحفاظ على نظافة مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام على مدار الساعة وتعقيمها بصورة مستمرة بالتنسيق مع المعنيين في وزارة العدل.
6. التأكيد على منع التدخيــــن في جميع مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام.
7. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين للإيعاز لمن يلزم لضمان منع حدوث أي تجمعات أو اكتظاظ في ممرات وأروقة المحاكم ودوائر الادعاء العام وتنظيم دخول وخروج المراجعين والمحامين إلى أقلام المحكمة والدائرة بما يضمن عدم حدوث اكتظاظ داخل القلم الواحد.
8. الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم لتفعيل نظام الدوام المرن بتقصير ساعات العمل اليومية للهيئات الحاكمة والأجهزة الادارية المساندة لهم بحيث يُسمح لهم بالمغادرة فور انتهاء الجلسات مباشرة دون الحاجة لبقائهم حتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات الحاكمة والكوادر الادارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل.
9. تنظيم عمل الهيئات الحاكمة لدى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية من منازلهم، وبحيث يقتصر تواجدها في مبنى المحكمة لغايات المداولة وتوقيع الأحكام وتسديدها وتنظيم عقد مرافعاتهم ليوم واحد في الأسبوع.
10. الإيعاز لرؤساء المحاكم للتأكيد على الهيئات الحاكمة لتنظيم جدول جلسات المحاكمات بما يضمن تواجد حد أدنى من المحامين والمتقاضين داخل قاعات المحاكمات بنفس الوقت، مع مراعاة التزام المحامين والمتقاضين بالتباعد الجسدي والوقوف على الإشارات الأرضية والتزامهم بارتداء الكمامات.
11. الإيعاز لرؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية والمدعين العامين بضرورة استخدام تقنية المحاكمات (عن بُعد) المتاحة مع مراكز الاصلاح والتأهيل في حال أن كان هناك موقوف على حساب القضية.
12. التأكيد على رؤســـ اء المحاكم لتوجيه السادة المحامين والمراجعين وتشجيعهم على اســـ تخدام الخدمات الالكترونية خلال هذه الفترة بما في ذلك تسجيل الدعاوى والطعون ودفع الرسوم الكترونياً.
13. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين للتشديد على جميع أقلام المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ وكاتب العدل بضرورة إلتزام المحامين والمراجعين بنظام الدور وضمان التباعد بينهم والتزامهم بارتداء الكمامات.
14. تفويض رؤساء المحاكم والنواب العامين باتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان منع وقوع الاكتظاظ في قاعات المحاكمات في محاكمهم والمحاكم التابعة لهم ودوائرهم وأروقتها، وتحقيق كافة وسائل الحماية والسلامة العامة، وإعلام عطوفة رئيس المجلس القضائي بصورة فورية بالمستجدات في محاكمهم ودوائرهم دون تأخير، والتنسيق مع عطوفته في حال أن استدعت الضرورة تعليق أعمال المحكمة.
15. الايعاز لرؤساء محاكم الاستئناف للتأكيد على قضاة الهيئات الاستئنافية بضرورة الالتزام بأحكام أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 من حيث عقد جلسات غير حضورية (تدقيقاً) دون حضور أطراف الدعوى، وايداع الأوراق القضائية إلكترونياً أو قليماً، والالتزام بالتعميم الصادر عن عطوفة رئيس المجلس القضائي رقم (2/1/14/580) تاريخ 17/2/2021، المتضمن التأكيد على الالتزام بأحكام أمر الدفاع وما تضمنه من أحكام والدليل الاجرائي المعد في هذا الخصوص من قبل الأمانة العامة للمجلس القضائي، وعدم قبول تقديم الأوراق القضائية من قبل الاطراف في الجلسات، والالتزام بوضع عبارة (جلسة تدقيق) أو (جلسة مرافعة) وفقاً لمقتضيات الحال على نموذج محضر الجلسة.
16. مخاطبة المفتش الأول لدى المحاكم النظامية لغايات متابعة التزام المحاكم ودوائر النيابة العامة ببنود القرار وإعلام المجلس القضائي بأي مخالفات.