أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات برلمانيات جامعات أحزاب رياضة وظائف للأردنيين مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

تفسير القوانين يُفتي بعدم إمكانية البيع للشخص المعنوي في وادي الأردن

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,رئيس الوزراء,وزارة المياه والري,وادي الأردن,ديوان التشريع والرأي,وزارة المياه,القوات المسلحة,محكمة التمييز
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - أفتى الديوان الخاص بتفسير القوانين، بأنَّ عبارة "أيَّ فرد أردني الجنسية يحمل الرَّقم الوطني وفقا للتشريعات النافذة"، والواردة في الفقرة "ي" من المادة 22 في قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988، تشمل الشخص الطبيعي فقط دون الشخص المعنوي.

وقال الديوان في نص فتواه التي صدرت في عدد الجريدة الرسمية بقرار رقم 1 لسنة 2021، إنَّه اجتمع بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان القاضي محمد الغزو، وعضوية كل من قاضي محكمة التمييز محمد طلال الحمصي، والقاضي الدكتور فؤاد الدرادكة، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومندوب وزارة المياه والري المستشارة القانونية الدكتورة رباب التل، واتخذ قراره التفسيري.

وبين أنَّ هذه الفتوى جاءت بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بخصوص الفقرة "ي" من المادة 22 من القانون، بتاريخ 11 حزيران 2020، وبيان فيما اذا كانت عبارة "أي فرد أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني وفقا للتشريعات النافذة"، لا تجيز البيع الا للشَّخص الطبيعي فقط دون الشَّخص المعنوي، أم أنه يمكن البيع للشَّخص المعنوي الذي أجاز له القانون أن يكون مالكا ومؤجرا ومستأجرا أو حتى بائعا للأرض.

وأجاب الديوان على طلب رئيس الوزراء بأن عبارة "أي فرد أردني الجنسية"، تشمل الشَّخص الطبيعي دون الشَّخص المعنوي.

وبين أن الشَّخص يشمل الطبيعي والمعنوي في حين أن الفرد لا يشمل الا الشَّخص الطبيعي، وفي ضوء ذلك فإن الفرد أو الأفراد لا تشمل إلا الأشخاص الطبيعيين ولو أراد المشرع أن يجعل كلمة الفرد تشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأورد كلمة الفرد بدلا من الشخص في المادة الثانية من القانون حيث لا يوجد ما يمنع من ذلك.

وأشار إلى أنَّ المشرِّع الأردني سار على هذا النهج باعتبار مصطلح الفرد يشمل الأشخاص الطبيعيين في العديد من القوانين ومنها على سبيل المثال قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة وتعديلاته، حيث عرَّف في المادة الثانية الفرد بأنَّه كل مجند ذكر أو أنثى رتبته دون رتبة الضابط كذلك.

وتنص المادة الثانية من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988على أنه لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

وعرفت الشخص بأنه أي فرد أردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية وكذلك أي شخص معنوي أو بلدية أو قرية أو مصلحة حكومية أو أية هيئة لها صفة قانونية.

وحددت أن المؤجر هو أي شخص يتم تسجيل قطعة أرض أو حصص منها أو أكثر من قطعة باسمه وفق أحكام هذا القانون، ويشمل هذا التعريف أي مجموعة من الأشخاص تم مثل هذا التسجيل بأسمائهم.

وحددت أن التصرف هو التصرف بالأرض أو بالماء أو بكليهما بموجب سند تسجيل، والمتصرف هو الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الأرض أو الماء أو كلاهما، بموجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة وجود أكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل أن تعتبرهم جميعاً أو أيا منهم كما لو كانوا متصرفاً واحداً بالنسبة لغايات هذا القانون.

وتنص الفقرة "ي" من القانون على أنه يجوز للمتصرف بيع الوحدة الزراعية أو حصصه فيها إلى أي فرد أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني وفقا للتشريعات النافذة شريطة إبراء ذمته من جميع الحقوق المترتبة عليه للسلطة والحصول منها على شهادة بذلك وعلى أن لا تزيد المساحة المسجلة باسم أي فرد أكثر من 250 دونما.بركات الزِّيود - بترا

مدار الساعة ـ