أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس مناسبات جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

اعتبار نشر المعلومات الكاذبة وتعمد الإضرار بالسمعة واغتيال الشخصية فساداً

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,مجلس النواب,هيئة النزاهة ومكافحة الفساد,مكافحة الفساد
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - خالد القضاة - ينظر مجلس النواب حاليا بمشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، الذي بعثت به حكومة د.عمر الرزاز في شهر حزيران من العام الماضي.

وبين مشروع القانون، الذي حصلت الرأي على نسخة منه، ان الأسباب الموجبة للتعديل تنحصر في اعتبار فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق اي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية او اغتيال شخصيته او التأثير على مصداقيته او الاضرار بسمعته، واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون، واعتبار الافعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 فسادا لغايات القانون.

وجاءت التعديلات، وفقا لما ذكرته حكومة الرزاز، لمنح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية اجراء التحقيق في جرائم غسل الاموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق اجراء المصالحات مع مرتكب اي من جرائم الفساد اذا اعاد الاموال التي حصل عليها او اجرى تسوية عليها وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية، شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون، مما سيسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الاموال والاصول الناشئة عن افعال الفساد.

وبررت الحكومة السابقة الدفع بهذه التعديلات لتعزيز استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى انظمة خاصة تصدر بالاستناد لاحكام القانون.

وفيما يلي نص مشروع القانون المعدل:

مشروع قانون رقم () لسنة 2020

قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب-1- للمجلس اصدار قرار بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب ايا من افعال الفساد لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل على ان يتم رفع هذا القرار الى المدعي العام المختص لتثبيت الحجز او المنع من السفر خلال يومي عمل.

2- يعتبر قرار التثبيت الصادر وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة قرارا بالحجز او بالمنع من السفر صادرا عن المدعي العام.

ثانيا: بإضافة الفقرة (هـ)اليها بالنص التالي:

هـ- للمجلس عند الضرورة اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه ايا من افعال الفساد لمدة لا تتجاوز (48)ساعة.

المادة 3- تعدل المادة (16) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: باضافة البنود (10) و(11) و(12) الى الفقرة (أ) منها بالنصوص التالية:

10- نشر معلومات كاذبة بحق اي شخص طبيعي او اعتباري او اي من جهات الادارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة له او لغيره او اغتيال شخصيته او التأثير على مصداقيته او الاضرار بسمعته او بمركزه الاجتماعي.

11- استغلال النفوذ لتمكين شخص او محاولة تمكينه للحصول من الادارة العامة على وظيفة او خدمة او اتفاق توريد او عطاء او مقاولة او قرار او اي ميزة اخرى غير مستحقة.

12- الجرائم المنصوص عليها في المادة (59)من قانون الانتخاب لمجلس النواب او اي مادة تحل محلها.

ثانيا: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي واعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج)الواردتين فيها لتصبحا (ج) و(د)منها:

ب- تختص الهيئة بالتحقيق في جرائم غسل الاموال الناجمة عن اي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (16مكررة) اليه بالنص التالي:

المادة (16مكررة):

أ‌- لمرتكب اي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون التقدم بطلب للهيئة لاجراء مصالحة معه اذا اعاد كليا الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد او اجرى تسوية عليها وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم(11) لسنة 1993.

ب‌- يعرض الرئيس طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من القانون المشار اليه في الفقرة(أ)من هذه المادة.

ج-اذا وافقت اللجنة القضائية على المصالحة تحيل قرارها للمجلس لاستكمال اجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم احالة القضية للنيابة العامة.

د- للهيئة اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا او اجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الاولي لدى الهيئة ووفقا لاحكام الفقرتين (ب) و(ج)من هذه المادة.

هـ- لا تسري احكام هذه المادة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او اي من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة.

المادة 5- تعدل الفقرة (أ) من المادة (23)من القانون الاصلي بالغاء عبارة (او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين)الواردة فيها.

المادة 6- يعدل القانون الاصلي بالغاء المادة (33)الواردة فيه.

المادة 7- يلغى نص المادة (35)من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 35:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بشؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية في الهيئة.

المادة 8-يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المواد من (34) الى (36)الواردة فيه لتصبح من (33) الى (35)منه على التوالي. الرأي

مدار الساعة ـ