مدار الساعة - قالت دائرة الإفتاء العام، الإثنين، إنه لا يجوز التوقيع على اتفاقيات يتم بموجبها استخدام الشقق المفروشة في أمور منافية للدين والأخلاق العامة.
وأجابت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني على سؤال وردها مفاده " لدي شقق مفروشة أقوم بتأجيرها لمن يقوم بحجزها من خلال مواقع على الانترنت، طالب أصحاب أحد هذه المواقع كافة المشتركين من مالكي الشقق أن يوقعوا على اتفاقية تشمل النص التالي: "أن تلتزم بمعاملة الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الأصل القومي أو الإعاقة أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميول الجنسية أو السن بالاحترام، ودون تحيز". ومن يرفض التوقيع يتم إلغاء اشتراكه ولن يستطيع الإعلان في هذا الموقع. ما حكم توقيع هذه الاتفاقية؟".
وكانت الإجابة كما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يخضع تأجير الشقق المفروشة لتعليمات وأنظمة تفرضها الجهات الحكومية، ولا يجوز بحال مخالفة هذه التعليمات، كما لا بد من الالتزام بالآداب العامة ومراعاة الحشمة والأدب، فإن غلب على ظنك أن هذه الاتفاقية تدعوك إلى استخدام الشقق في أمور منافية للدين والأخلاق العامة، فلا يجوز التوقيع عليها، قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) آل عمران/١٠٤. والله تعالى أعلم.