أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات برلمانيات وفيات جامعات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مناسبات جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

المحكمة الإدارية تلغي قرار وزير الصحة

مدار الساعة,أسرار أردنية,وزير الصحة
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - حكمت المحكمة الادارية (برئاسة القاضي د. علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين السيدين د. فايز المحاسنة ونضال المومني) بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي بالموافقة على منح الصيدلاني (ع.س) ترخيصاً لفتح صيدلية في مدينة عمان.

وقد عللت المحكمة قرارها وسببته على النحو التالي، وفق ما اطلعت مدار الساعة:

(وبرجوع محكمتنا الى تقرير الكشف الذي اجرته لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية التي شكلها المستدعى ضده (وزير الصحة) والتي قامت بإجراء الكشف على موقع الصيدلية العائدة للصيدلاني (ع.س)، نجد بأنه قد ورد في تقرير هذه اللجنة بأن المسافة فيما بين صيدلية المستدعي وموقع صيدلية الصيدلاني (ع.س) هي (190,03) متراً، وأن المسافة بين صيدلية الصيدلاني (ع.س) وصيدلية (ص) هي (192) متراً، حيث أبقت اللجنة على الجزء المخصص من تقريرها والمتعلق بان لا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب فتحها وبين اي صيدلية عامة مرخصة عن (200) متر فارغ، واشارت الى الشرح بالأسفل والذي ورد به الموافقة على الترخيص بعد اخذ الاستشارة القانونية، واننا نجد وبما ان المادة 3/4 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019 قد اشترطت لترخيص الصيدلية العامة ان لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة عن (200) متر بين الموقعين من أقرب نقطتين لكلتا الصيدليتين للترخيص، وحيث أن الثابت لمحكمتنا بان المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها الصيدلاني (ع.س) وبين صيدلية المستدعي قد بلغت (190,03) متر، وكذلك المسافة بين الصيدلية الاولى وبين صيدلية (ص) بلغت (192) متراً، وهي تقل عن المسافة الواجب توافرها والمنصوص عليها في المادة 3/4 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية المشار اليها والبالغة (200) متر، فان توصية اللجنة بالموافقة على الترخيص جاءت مخالفة لنص المادة 3/4 من النظام سالف الاشارة وكذلك لنص المادة 10/ب من النظام التي أوجبت على اللجنة التحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام ورفعت توصياتها للمدير لإصدار تنسيبه، وحيث ان سلطة المستدعى ضده والحالة هذه هي سلطة مقيدة بنصوص النظام فان اصدار المستدعى ضده لقراره الطعين بمنح ترخيص للصيدلاني (ع.س) استناداً الى توصية اللجنة المخالفة للأسس والاحكام الواردة في النظام ورغم عدم توافر شروط الترخيص ما يجعل من قراره مخالفاً لأحكام النظام من هذا الجانب.

كما ونجد بأنه ومن المقرر بنص المادة 10/ج من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية المشار اليها بان يصدر الوزير قراره بالموافقة على الترخيص بناء علـى تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة، وإن الثابت لمحكمتنا كذلك ومن خلال اوراق الدعوى والاجراءات التي تمت فيها انها قد خلت من تنسيب المدير المستند الى توصية لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية، حيث أصدر المستدعى ضده قراره الطعين دون تنسيب مدير المديرية المختصة بترخيص المؤسسات الصيدلانية في الوزارة وقبل اصدار قراره النهائي ووفق النص المذكور، وبالتالي فإنه لم يراع الاجراءات والشكل الذي رسمه المشرع بالنصوص المشار إليها، وحيث أن المشرع وفقا لما تم بيانه قد أوجب شكلاً معيناً للترخيص وإن اتباع الشكل والاجراءات المشار إليها هي واجبة الاتباع، ولا يجوز اغفالها وفقا لما استقر عليه القضاء الاردني، وأن المستدعى ضده (وزير الصحة) وعند إصداره للقرار الطعين لم يراعِ نصوص القانون وخالف أحكام النظام وفقاً لما تم بيانه مما يجعل من قراره الطعين فاقداً للشرعية القانونية ومستوجباً الإلغاء)).

مدار الساعة ـ