مدار الساعة - حكمت المحكمة الادارية العليا لذلك بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الادارية، وبذات الوقت إلغاء الصادر عن وزيرة السياحة المتضمن إنهاء خدمات الموظف المهندس (م.خ.ز) المعين بعقد في الوظائف الدائمة، وحكمت ايضاً بتضمين الوزيرة الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة.
وفي التفاصيل:
أولاً: الموظف المهندس (م.خ.ز) حاصل على درجة البكالوريوس بالهندسة المدنية وعُين لدى وزارة السياحة والآثار بوظيفة مهندس بموجب عقد استخدام للموظفين المعينين على الوظائف بعقود لمدة سنة واحدة تحت التجربة من تاريخ مباشرته العمل وبعد ذلك تم توقيع عقد استخدام ثاني مع الموظف تضمن بالمادة (9) منه أن مدة التجربة سنتان من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته.
ثانياً: وبعد ذلك قررت وزيرة السياحة والآثار ونظراً لعدم قيام الموظف بواجبات ومهام وظيفته ومخالفة التعليمات الصادرة إليه من رئيسه المباشر واستناداً لنص المادة (141/أ/2) من نظام الخدمة المدنية إيقاع عقوبة الإنذار عليه.
ثالثاً: وبعد ذلك واستناداً للمادة (164/ج) من نظام الخدمة المدنية وبناءً على تنسيبات لجنة التظلم المشكلة بموجب كتاب وزيرة السياحة والآثار للنظر في التظلم المتضمن الاعتراض على عقوبة الإنذار التي تم إيقاعها على الموظف فقد نسّب أمين عام الوزارة إلى وزيرة السياحة والآثار بإلغاء عقوبة الإنذار ووافقت وزيرة السياحة والآثار على التنسيب بإلغاء عقوبة الإنذار.
رابعاً: وبعد ذلك قررت وزيرة السياحة والآثار عدم الموافقة على تجديد عقد استخدام المستدعي كموظف لدى الوزارة.
خامساً: وبعد ذلك قررت وزيرة السياحة والآثار وبعد التظلم المقدم من المستدعي وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة للنظر بالتظلم قررت (أن انتهاء خدمات المستدعي جاء استناداً لأحكام المادتين (166) و (168) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة رقم (2) من العقد الموقع مع المستدعي) .
سادساً: لم يرتـضِ الموظف بقرار عدم تجديد عقد استخدامه وبقرار رد التظلم فطعن بهما لدى المحكمة الإدارية التي قررت رد الطعن الأول شكلاً، رد الطعن الثاني موضوعاً وتضمين الموظف الرسوم والمصاريف و(50) ديناراً أتعاب محاماة.
سابعاً: لم يرتـضِ الموظف بالحكم المتضمن رد الطعن الثاني موضوعاً فطعن لدى المحكمة الادارية العليا التي قررت نقض الحكم الصادر عن المحكمة الادارية، وبذات الوقت إلغاء الصادر عن وزيرة السياحة المتضمن إنهاء خدمات الموظف المهندس (م.خ.ز) المعين بعقد في الوظائف الدائمة، وحكمت ايضاً بتضمين الوزيرة الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة.
وقد عللت المحكمة الادارية العليا قرارها وسببته على النحو التالي:
((وتأسيساً على كل ما تقدم وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن الموظف قد تقرر تعيينه في وزارة السياحة والآثار بوظيفة مهندس براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الأولى بموجب عقد على الوظائف (الدائمة) غير المصنفة الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي على مخصصات الفصل (1801) البرنامج (3205) على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لسنة 2017.
وحيث أن قرار إنهاء خدمة الموظف وعدم تجديد عقده قد صدر مع العلم أن المستدعى ضدها (المطعون ضدها – وزيرة السياحة) كانت قد قررت إلغاء عقوبة الإنذار التي سبق أن وُجّهت للموظف بناءً على توصية اللجنة التي تم تشكيلها لنظر التظلم من العقوبة ولما كان إنهاء خدمة الموظف وعدم تجديد عقده وبهذه المرحلة وهي السنة الأولى من مدة التجربة قد تم بصورة مخالفة لتعليمات إدارة الأداء الوظيفي وتقييمه ولا سيما ما ورد النص عليه بالمادتين (11) و (19) من هذه التعليمات كون هذه التعليمات تشترط أن يكون هنالك تنسيب من الأمين العام بإنهاء الخدمة وأن يستند التنسيب إلى تنسيب الرئيس المباشر والمدير المعني، وحيث أن تنسيب المدير المعني على نموذج تقييم أداء الموظف تحت التجربة (المستدعي – الموظف) كان بإمهاله (لربعين آخرين) للبت بتقييمه بشكل أفضل وتنسيب الأمين العام (استمرار الموظف في الخدمة) وهي تنسيبات مختلفة عن ما نسّب به الرئيس المباشر (بإنهاء خدمة الموظف) .
وحيث أن مبادئ الفقه والقضاء الإداري توجب مراعاة الظروف الواقعية التي تصاحب إصدار القرار وأن تكون قرارات الإدارة وليدة البحث والتمحيص وأن يضع صاحب الصلاحية بإصدار القرار الإداري نفسه في أفضل الظروف وأنقاها وحيث أن الإدارة وبهذه الدعوى لم تفعل ذلك فقد جاء قرارها (المشكو منه) مخالفاً لنظام الخدمة المدنية وتعليمات إدارة الأداء الوظيفي وتقييمه (إدارية عليا رقم 124/2018).
وحيث أن المحكمة الإدارية بقرارها المطعون فيه قد توصلت إلى نتيجة مخالفة لما توصلت إليه محكمتنا فإن ذلك يجعل أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه مما يتعين معه قبولها ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الطعين (المشكو منه ).
لذلك نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الطعين (المشكو منه). احقاق