ومن الحديث السابق استدل العلامة ابن دقيق العيد –من فقهاء الشافعية- في كتابه إحكام الأحكام على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود. أ.هـ
وإذا كانت الصلاة سرية، وكان الجهر كثيرا بأن جهر بالفاتحة أو السورة في موضع الإسرار أو العكس، فلا خلاف في صحة الصلاة، ولكن اختلف الفقهاء في سجود السهو في هذه الحالة، فذهب الشافعية وأحمد في أصح الروايتين عنه إلى أنه ليس عليه سجود سهو، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجهر في موطن الإسرار والإسرار في موطن الجهر ينجبر بسجود السهو..
والثانية يشرع وهو مذهب مالك , وأبي حنيفة في الإمام ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } ولأنه أخل بسنة قولية , فشرع السجود لها , كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت , وبالتشهد الأول , فإنه عند الشافعي سنة ويسجد تاركه , فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه أحمد .
قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل سها , فجهر فيما يخافت فيه , فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه , ولكن إن شاء سجد . وذكر أبو عبد الله الحديث عن عمر , أو غيره , أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر قال : وأنس جهر فلم يسجد . وقال : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صالح : قال أبي إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه . ولأنه جبر لما ليس بواجب , فلم يكن واجبا كسائر السنن.
والله أعلم .