مدار الساعة - أكد مصدر قانوني أن قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتفويض صلاحياته المناطة به بموجب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 باستثناء رئاسة مجلس الاستثمار إلى وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين يتوافق وأحكام الدستور والقانون.
وأشار المصدر القانوني في حديثه إلى "مدار الساعة" إلى أن قرار الخصاونة بتفويض هذه الصلاحيات للوزير القطامين صدر بتاريخ 2020/11/21 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/12/1.
وبين أن القرار جاء استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965 والتي نصها: "لرئيس الوزراء أن يفوض أياً من نوابه أو أي وزير صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في أي قانون أو نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى الدستور".
ولفت إلى أن القرار استند أيضاً إلى نص البند (5) من المادة (6) من قانون الإدارة العامة ونصه: "يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في هذه الفقرة خطياً ومحدداً ويعمل به من بعد نشره في الجريدة الرسمية"، وهو ما جاء فعلاً بقرار الخصاونة أن هذا التفويض مكتوب خطياً ومحدداً بصلاحيات محددة وليس المقصود به تحديده بمدة زمنية.