مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون القضائية - حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة المشتكى عليها (ح) بجرم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية والحكم عليها بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم والغرامة (500) دينار والرسوم، كما حكمت بإدانتها أيضاً بجرم تغيير المسرب بشكل مفاجئ والحكم عليها عملا بأحكام ذات المادة بالغرامة (50) ديناراً والرسوم.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها على المشتكى عليها لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقها هي الحبس ثلاثة اشهر والغرامة (خمسمائة وخمسون ديناراً) والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة، والذي اطلعت عليه "مدار الساعة" بعدما ثبت لها أن المشتكى عليها التي اعترفت بذنبها أمام المحكمة أنها كانت تقود مركبتها وهي متناولة مشروبات كحولية في منطقة الشميساني وقامت بتغيير مسربها بشكل مفاجئ وقامت بصدم أربع مركبات مصطفة على جانب الطريق وتعود للمشتكين، وبناء عليه تم تنظم المخطط الكروكي اللازم وتم إحالة المشتكى عليها إلى المحكمة لمحاكمتها.
إقـــرأ أيضـــاً: الحبس سنتين لمحامٍ أردني