وقال الشافعية , وهو الرواية الثانية عند الحنابلة : يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما , لما ورد في الصحيحين : { أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة , ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة } .
فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة , لم يصح الاقتداء في ذلك على الصحيح لمخالفته النظم وتعذر المتابعة . (انتهى).