أخبار الأردن اقتصاديات دوليات جامعات برلمانيات وفيات أحزاب وظائف للأردنيين رياضة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة شهادة جاهات واعراس مناسبات الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

هل يحلّ الأجل وتسقط الأقساط بموت المدين؟

مدار الساعة,شؤون دينية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - السؤال:
هل يحلّ الأجل وتسقط الأقساط بموت المدين؟
الجواب:
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

جمهور الفقهاء على حلول الأقساط جميعا بموت المدين ، ولكن في المذهب الحنبلي رأي لا يرى بحلول الأقساط بشرط أن يقدم الورثة للدائن سندا للمدين يضمن به دينه، وهو رأي وجيه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-

اختلف الفقهاء في سقوط الأجل بموت المدين أو الدائن : فيرى الحنفية والشافعية أن الأجل يبطل بموت المدين لخراب ذمته ، ولا يبطل بموت الدائن ، سواء أكان موتا حقيقيا ، أم حكميا ، وذلك لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نماء المال ، فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين ، فلا يفيد التأجيل ؛ ولأن الأجل حق المدين ، لا حق صاحب الدين ، فتعتبر حياته وموته في الأجل وبطلانه .

ومحل حلول الدين المؤجل بالموت أو الفلس ما لم يشترط من عليه أنه لا يحل عليه الدين بذلك ، وإلا عمل بشرطه.

ويرى الحنابلة أنه لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن ، وأما موت المدين فلهم رأيان : أحدهما : أنه يحل بموت المدين كما هو رأي من ذكر من الفقهاء . والثاني : أنه لا يحل بموته إذا وثق الورثة .

فقد جاء في كشاف القناع : ” أنه إذا مات شخص وعليه دين مؤجل لم يحل الدين بموته إذا وثق الورثة ، أو وثق غيرهم برهن أو كفيل مليء ، على أقل الأمرين : من قيمة التركة أو الدين ” , وهو قول ابن سيرين , وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبي عبيد لأن الأجل حق للميت ، فورث عنه كسائر حقوقه ، وكما لا تحل الديون التي له بموته فتختص أرباب الديون الحالة بالمال ويتقاسمونه بالمحاصة ، ولا يترك منه للمؤجل شيء ولا يرجع ربه عليه بعد حلوله بل على من وثقه ، فإن تعذر التوثق لعدم وارث بأن مات عن غير وارث حل ، ولو ضمنه الإمام أو ” تعذر التوثق ” لغير عدم وارث بأن خلف وارثا لكنه لم يوثق حل الدين لغلبة الضرر فيأخذه ربه كله إن اتسعت التركة أو يحاصص به الغرماء ، ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل . وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر .

وقد استدل الحنابلة على قولهم بأن الدين المؤجل لا يحل بالموت إذا وثق الورثة ، فقالوا : إن الأجل حق للمدين فلا يسقط بموته ، كسائر حقوقه؛ ولأن الموت ما جعل مبطلا للحقوق ، وإنما هو ميقات للخلافة وعلامة على الوراثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من ترك حقا أو مالا فلورثته } وما قيل بسقوطه بالموت هو حكم مبني على المصلحة , ولا يشهد لها شاهد الشرع باعتبار ، ولا خلاف في فساد هذا ، فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه ، فإن أحب الورثة أداء الدين ، والتزامه للغريم على أن يتصرفوا في المال لم يكن لهم ذلك إلا أن يرضى الغريم أو يوثقوا الحق بضمين مليء أو رهن يثق به لوفاء حقه ، فإنهم قد لا يكونون ملآى ولم يرض بهم الغريم ، فيؤدي إلى فوات الحق . ويرى طاوس وأبو بكر بن محمد والزهري وسعد بن إبراهيم أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين ، ويبقى إلى أجله ، وحكي ذلك عن الحسن .

والله أعلم.

مدار الساعة ـ