من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها، فليحنث في يمينه، ثم يكفر. وعليه فلا مانع من أن تحتفظ بالأرض على أن تطعم الرجل عشرة مساكين، لكل مسكين وجبتان مشبعتان من غالب طعامك، ولا بأس بإعطاء المساكين قيمة هذه الوجبات، ولا يشترط طعامهم جميعا في وقت واحد فيمكنك أن تطعم كل فترة مسكينا، أو تقوم بكسوة عشرة مساكين، للرجل ثوب، وللمرأة ثوب وخمار، فإن كنت فقيرا لا تجد ذلك فحسبك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، والأفضل تتابعها.
والله أعلم.