مدار الساعة - اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي، ان حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها اثناء ممارستهم لاعمالهم تعد اصابة عمل باعتبارها مرض مهني وفقا لجدول الامراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين باحكام القانون من العاملين في هذه المنشات، بينت المؤسسة بان المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فان المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية اذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والاقامة في المستشفى وذلك وفقا لاسس تحددها المؤسسة، بالاضافة للبدلات اليومية اثناء فترة تعطله عن العمل.
وفي حالات الاصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له. اما حالات الوفاة الناجمة عن الاصابة بالفيروس، فتعد وفاة اصابية ويستحق الورثة المستحقون راتب شهري بنسبة 75% من الاجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الاصابة وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.
وأوضحت المؤسسة بانها ستعلن عن الجهات الطبية المعتمدة والاجراءات التي يتوجب اتباعها لهذه الغاية.