مدار الساعة - تقضي الفقرة (ح) من المادة (10) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.
مترشح عن الدائرة الثالثة في عمان يملك شركة، تشير المعلومات إلى أن هذه الشركة موقعة على اتفاقية تعاقد مع وزارة الأوقاف بخصوص العمرة وتسيير رحلات، وقد بَيَّنت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019 أن التعاقد غير المباشر هو ذلك الذي يتم من خلال شخص ثالث يرتبط مع الجهة الحكومية، بعقد يحقق له منفعة محظور على عضو مجلس الأمة، مثل هذا التعاقد مباشرة، والمثال الواضح والصريح هو أن يكون عضو مجلس الأمة ممثلاً ووكيلاً لذلك الشخص، وإن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها، قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها للوكيل (عضو مجلس الأمة) أن يؤثر على موقف الوكيل تجاه الحكومة على سبيل محاباته لها، مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وإن مجرد هذا التصور وقع أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري، وبالتالي قررت المحكمة الدستورية أنه يمتنع على عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلاً لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، وعليه نجد أن المرشح متعاقد مع وزارة الأوقاف في اتفاقية ترخيص بخصوص رحلات العمرة الأمر الذي يجعله مخالفاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (10) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، وبالتالي لا يجوز قبول طلب ترشحه لمجلس النواب، وفق رأي محامٍ تحدث لمدار الساعة.