مدار الساعة - نهار أبو الليل - وقفت "مدار الساعة" على تفاصيل حصول رجل الاعمال عوني مطيع على براءة ثانية وتتعلق بجرم تهريب محتوى حاويات من المنطقة الحرة.
علما ان القضية الرئيسية التي يحاكم عليها مطيع والمشهورة باسم قضية الدخان ما زالت منظورة أمام محكمة امن الدولة ولم تصدر قرارها بعد.
وبعد انفراد "مدار الساعة" أمس ونشرها خبر البراءة الاولى لعوني مطيع من جرم تهريب التبغ المفروم وإعفائه من الالتزامات المدنية (إقرأ: التمييز تؤيد إعلان براءة عوني مطيع بقضية جمركية سابقة ، تعاود مدار الساعة اليوم وتنشر خبر البراءة الثانية لعوني مطيع من جرم تهريب محتوى حاويات من المنطقة الحرة.
وفي تفاصيل البراءة الثانية التي اطلعت عليها "مدار الساعة" فقد حكمت محكمة الاستئناف الجمركية بتأييد الحكم الصادر عن محكمة البداية الجمركية المتضمن إعلان براءة الظنين عوني يوسف مطيع من جرم تهريب وعدم إثبات مشروعية محتوى حاويات من المنطقة الحرة (تبغ مفروم ومواد لتصنيع السجائر) وإعفائه من الالتزامات المدنية.
وفي الوقت ذاته، حكمت المحكمة بما يلي:
أولاً: إدانة الأظناء ("م.س" و"م.ح" و"ز.ح") بجرم تهريب وعدم إثبات مشروعية محتوى حاويات من المنطقة الحرة، والحكم على كل واحد منهم بما يلي:
1. بالغرامة (50) ديناراً والرسوم عن جنحة التهرب الجمركي عملاً بأحكام المادة (206/أ) من قانون الجمارك.
2. بالغرامة (200) دينار والرسوم عن جنحة التهرب الضريبي عملاً بأحكام المادة 31 من قانون الضريبة العامة للمبيعات.
وعملاً بأحكام المادة (72/أ) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق الأظناء وهي الغرامة (200) دينار والرسوم لكل واحد منهم.
ثانياً: بالنسبة للإلزامات المدنية المتعلقة بالحاوية رقم (*) قررت المحكمة، وفق ما اطلعت مدار الساعة، إلزام الاظناء ("م.س" و"م.ح" و"ز.ح") بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأداء المبالغ التالية:
1. مبلغ (18324) ديناراً و(6) فلسات بواقع مثلي الرسوم بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك.
2. مبلغ (17367) ديناراً و(78) فلساً بواقع مثلي ضريبة المبيعات المتهرب منها وذلك بمثابة تعويض مدني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
3. مصادرة المضبوطات التي هي عبارة عن كرتون واغلفة فارغة وورق الدخان ورولات نايلون ومادة لاصقة وغراء وحشو فلاتر وسجائر.
4. مصادرة الحاوية التي استخدمت في التهريب.
5. مبلغ (916) ديناراً و(23) فلساً بدل مصادرة واسطة النقل التي استخدمت في التهريب بواقع (10%) من قيمة البضاعة.
ثالثاً: بالنسبة للالتزامات المدنية المتعلقة بالحاوية رقم (**)
تقرر المحكمة إلزام الظنينين (م.ح) و(ز.ح) بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأداء المبالغ التالية:
1. مبلغ (99750) ديناراً بواقع مثلي الرسوم بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك.
2. مبلغ (803800) ديناراً بواقع مثلي ضريبة المبيعات المتهرب منها وذلك بمثابة تعويض مدني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
3. مصادرة المضبوطات التي هي عبارة عن تبغ مفروم.
4. مصادرة الحاوية التي استخدمت في التهريب.
5. مبلغ (3325) ديناراً بدل مصادرة واسطة النقل التي استخدمت في التهريب بواقع (10%) من قيمة البضاعة.
ومن الجدير ذكره أن محكمة التمييز تنظر في طعون في حكم محكمة الاستئناف الجمركية وسنوافيكم بحكمها حال صدوره.
وما زال عوني مطيع موقوفاً على حساب قضايا أخرى.