فقد سبق أن بينّا في كثير من الفتاوى أنّ الخاطب أجنبي عن مخطوبته -ما دام لم يعقد عليها- شأنه شأن الرجال الأجانب ، فلا يجوز له أن يخلو بها، أو يلمس بدنها، أو يحادثها لغير حاجة، ولا ريب في خطر التهاون في حدود الشرع في تعامل الخاطب مع مخطوبته، فكم جرّ هذا التهاون من مصائب وبلايا على الأفراد والمجتمعات، وانظر الفتوى: 57291.
والله أعلم.