أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات برلمانيات وفيات جامعات أحزاب وظائف للأردنيين رياضة مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

ديوان التشريع يستبعد لجوء الحكومة إلى «حق دستوري» بإصدار قوانين مؤقتة

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,كورونا,رئيس الوزراء,المملكة الأردنية الهاشمية,ديوان التشريع,ديوان التشريع والرأي,مجلس النواب,مجلس الأمة,الجامعة الأردنية,الانتخابات النيابية,الإرادة الملكية السامية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - استبعد ديوان التشريع والرأي لجوء الحكومة الجديدة إلى إصدار قوانين مؤقتة في ظل تفعيل قانون الدفاع، في ظل امتلاك الحكومة "الحق الدستوري" لإصدار القوانين المؤقتة بعد حل مجلس النواب المتزامن مع استمرار تداعيات جائحة كورونا في الأردن.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، الاثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.

نصت المادة 94 من الدستور على أنه "عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: (أ). الكوارث العامة. (ب). حالة الحرب والطوارئ. (ج). الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل".

وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020.

"حق دستوري"

أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، قال لـ "المملكة" إن الشروط متوافرة في المرحلة الحالية، إذ إن شرط الزمن متحقق بسبب حل مجلس النواب، وهناك تحقق لحالة من حالات الضرورة التي تبرر استخدام القوانين المؤقتة وهي الطوارئ.

"نحن في حالة طوارئ وتفعيل قانون دفاع، وحل لمجلس النواب، وهو ما يُعطي الحق الدستوري للحكومة لإصدار قوانين مؤقتة" وفق نصراوين.

ويُتاح إصدار القوانين المؤقتة حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وهوتاريخ إجراء الانتخابات النيابية، لكن في حال تغيير الموعد فيستمر حق الحكومة في إصدار قوانين مؤقتة حتى 27 كانون الثاني/يناير 2021، ما لم يُنتخب مجلس نواب جديد قبل ذلك، وفق نصراوين.

يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس (مجلس النواب)، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديدالمادة 68 الفقرة 2 من الدستور الأردني

رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود قالت السبت، لـ "المملكة" إنه "لا توجد حكمة من إصدار قوانين مؤقتة لمجابهة حالة الكوارث طالما هناك تفعيل لقانون الدفاع، ويمكن إصدار أوامر دفاع والاكتفاء بها".

الحمود تساءلت "لماذا تلجأ الحكومة إلى إصدار قوانين مؤقتة في ظل تفعيل قانون الدفاع للتعامل مع جائحة كورونا؟".

وأضافت أن "حالة الطوارئ أو حالة الكوارث محكومة بقانون الدفاع ... ويستطيع رئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع إصدار القوانين والبلاغات التي يريدها".

في 17 آذار/مارس، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.

موازنة 2021

أستاذ القانون الدستوري أشار إلى أن الحكومة الجديدة قد تضطر إلى إصدار قانونين مؤقتين للموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، في حال تغيير موعد إجراء الانتخابات النيابية.

أما الحمود، فقد أوضحت أنه إذا تغير موعد الانتخابات، وحان موعد تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة، فإن المادة 113 من الدستور عالجت الأمر باستمرار الإنفاق حسب موازنة العام السابق.

إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقةالمادة 113 من الدستور الأردني

وتابعت الحمود "إذا كان يمكننا التعامل مع الجائحة والنفقات والإيرادات لن تلجأ الحكومة لإصدار قانون مؤقت، وسوف تعمل وفق المادة 113".

ورأت أن التساؤل الذي يجب أن يطرح حينها "هل ما ورد في موازنة 2020 يصلح للتعامل مع المرحلة الحالية في ضوء تسارع النفقات"، مضيفة "الوضع القائم هو الذي يحكم المشهد".

لكن الحمود رأت أنه في حالة النفقات الضرورية، فإن قانون الدفاع يمكنه تعطيل القوانين بما فيه قانون الموازنة العامة، وإصدار أوامر لمجابهة النفقات.

اعتبرت رئيسة ديوان التشريع والرأي أن "القوانين المؤقتة عبارة عن استثناء، وتؤخذ بضرورتها وبالحد الأدنى ... وكل ما أمكن البعد عنها ستبتعد الحكومة".

"إذا كان هناك خيارات قانونية موجودة غير القانون المؤقت ستبتعد الحكومة عنه".

المادة 94 عُدلت عام 2011، وكانت تنص في فقرتها الأولى على "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا، يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون، على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة".

المملكة

مدار الساعة ـ