مدار الساعة - نشرت الجريدة الرسمية نظام تنظيم الألعاب النارية وبموجبه يمنع الاتجار بالألعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا من قبل المؤسسات او الشركات المرخص.
واشترط النظام إنشاء مستودع لتخزين الألعاب النارية، وأن يكون طالب الترخيص ضمن مؤسسة فردية او شركة اردنية مسجلة وفقا لاحكام التشريعات النافذة، وأن يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيين الجنسية وحسنيّ السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الاخلاق العامة.
واشار النظام أنه يجب تقديم كفالة بنكية سنوية مقدارها خمسون الف دينار باسم وزير الداخلية اضافة إلى وظيفته ضمانا لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة.
وجاء في النظام أنه يجب أن يصدر الوزير قراره بشأن طلب الترخيص بناء على تنسيب المحافظ المختص المستند الى توصية اللجنة، موضحاً أنه يعتبر الترخيص ملغى حكما اذا لم يباشر المرخص له عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص.
وبين النظام أن الرخصة شخصية تكون شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الوزير ووفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة وانه لا يجوز للمرخص له فتح فروع له أو ممارسة أعماله في غير المحافظة المرخص لها العمل في منطقتها.
وفيما يتعلق بالمرخص، أوضح النظام أنه يجب الاحتفاظ بسجلات تدوّن فيها تفاصيل الالعاب النارية التي بحوزته أو التي تاجر بها أو استوردها أو اشتراها أو باعها او تعامل بها بما في ذلك المشترون وبيانات الموافقات الأمنية وكميات الألعاب النارية المباعة والمستهلكة والمعادة الى مستودعاته.
وجاء في النظام أيضاً أنه يجب عدم تعيين الحراس وخبراء اطلاق الالعاب النارية أو اي عامل آخر لدية قبل الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات المختصة، وعدم بيع الألعاب النارية بشكل مباشر للمواطنيين أو لأي مؤسسة او شركة او مكتب او محل غير مرخص لهذه الغاية، وعدم عرض عينات الالعاب النارية الحية والاكتفاء بوضع عينات مفرغة أو كتالوجات تحتوي صورا لها، والحصول على موافقة عند شراء الالعاب النارية المرخص بها، كما يجب إنشاء المستودع اللازم لتخزين الالعاب النارية وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها.
وفيما يتعلق باستيراد الالعاب النارية، يلزم المرخص الذي يرغب باستيرادها تقديم طلب خطي يتضمن تفاصيل الالعاب النارية التي يرغب استيرادها وانوعها وكمياتها، حيث يتم التخليص على الالعاب النارية المستوردة بواسطة لجنة أمنية ومندوبين من دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العسكري وسلاح الهندسة الملكي في القوات المسلحة الاردنية او المديرية العامة للدفاع المدني.
وفيما يتعلق بنقل الالعاب النارية، أكد النظام أنه يتم نقل الالعاب النارية التي يتم التخليص عليها بحراسة المديرية "الأمن العام" الى مستودعات المرخص له وتتولى لجنة بالتشكيل ذاته المنصوص عليها، والاشراف على تخزين الالعاب النارية داخل مستودعات المرخص له ومطابقتها مع موافقة الاستيراد والضبط المشار اليهما من الفقرة ذاتها وتنظيم ضبط تخزين بذلك يرفع للمديرية.
واشترط التقرير أن يكون التخزين بعيدة عن خطوط الكهرباء والمياه الرئيسية والهواتف والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكانية ومحطات المحروقات ووفقا للمسافة المحدودة في كودات البناء الوطني، وان تكون جدرانها من الاسمنت المسلح المدعم من الخارج بحواجز ترابية حتى ثلثيها مع وجود مانع للصواعق ووفق المواصفات.
وفيما يتعلق باطلاقها، أوضح التقرير أنه يجب الحصول على موافقة المديرية قبل الاطلاق بما لا يقل عن 48 ساعة، واخراج الكميات الموافق عليها من مستودعاته بموجب ضبط اخراج يقيد في سجلاته، وعدم نقل الالعاب النارية في ساعات الذروة.
وأوجب النظام التحقيق من اي مكان اطلاق الالعاب النارية من منطقة آمنة ومناسبة واتخاذ احتياطات السلامة العامة واستخدام قواذف وفقا للمواصفات، واطلاق الالعاب النارية بواسطة خبير معين لديه لهذه الغاية وموافق عليه أمنياً على أن يكون مرتدياً ملابس وقاية خاصة.
وأكد النظام عدم اشراك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا في عملية اطلاق الالعاب النارية، وعدم اطلاقها بعد الساعه العاشرة ليلا باستثناء الحالات التي تحددها التعليمات، واعادة الالعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته باشراف من مديرية الأمن العام.