المحامي بن طريف يكتب: الحكومات الناجحة ونظرية التعلم من الاخطاء
كتب: المحامي معتصم احمد بن طريف
أن الحكومات الناجحة ليست هي التي لا تخطئ بل هي الحكومات التي تتعلم من أخطائها وتقيم أداءها باستمرار وتصحح وتحسن باستمرار حتى تصل إلى ما تصبو إليه، هذا ما صرح به رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال رعايته لجلسة تعريفية خاصة باطلاق الدليل الارشادي لسياسة تقيم الاثر بتاريخ 20 ايلول 2020..
هذا التصريح اثار شجوني وجعلتني اقف امامه متسأئلا عدة اسئلة حيث قمت بالتساؤل والاجابة مباشرة على هذه الاسئلة - من وجهة نظري - ولتكون الاجابة وافية كان لابد لي من الاستشهاد بالنظريات العلمية والنصوص القانونية، فهل يمكن اعتبارتصريح الرئيس اعلاه نظرية جديدة في عمل الادارة الحكومية؟
ولمعرفة ذلك كان لا بد من البحث عن هذه النظرية في كتب الادارة والادارة السياسية ، فلم اجد لها اصل يؤكدها او ينفيها ، فعدت للبحث عن بعض الحكومات الناجحة في العالم لمعرفة فيما اذا طبقت هذه النظرية على شعوبها، ومن هذه الحكومات الناجحة على سبيل المثال: الحكومة السوبسرية والحكومة البريطانية والحكومة الفلندية وغيرها من الحكومات الناجحة، فلم اجد ان هذه الحكومات اعتمدت نظرية الخطاء في عملها حتى تصل الى النجاح، لان ألاخطاء الحكومية في دولهم يتم المحاسبة عليها ، وللحكم على مدى نجاح الحكومات يكون من خلال ما يلمسه المواطن على ارض الواقع من تغير في حالته المعيشية ، لا بمقدار ما تمرره الحكومية من ارقام وهمية تشير الى نجاحات غير ملموسة.
وفيما سبق من تاريخ الحكومات الاردنية الناجحة اعتبرت الخطئ اذا تعلق بأمر يهم الوطن بمثابة الخيانة وقد اعتمد الشهيد وصفي التل- رحمه الله - هذا المبدأ في عمل حكومته، وفي ضوء تصريح رئيس الوزراء الاخير الدكتورعمر الرزاز، علينا كمواطنين أعتماد نظرية الخطأ والصواب لتصل الحكومة الى ما تصبو اليه من النجاح والغاء نظرية اعتبار الخطئ الحكومي خيانة، وعدم المطالبة بمحاسبة من اخطأ من الوزراء، على الرغم من ان النصوص الدستورية تنص على المحاسبة على الاخطاء الوزارية ، ففي المادة 55 من الدستور (يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفق أحكام القانون) وما نصت عليه المادة 56 من الدستورعلى ان (لمجلس النواب حق إحالة الوزراء الى النيابة العامة مع إبداء الأسباب والمبررات لذلك، ويصدر قرار الإحالة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب)..
وقد نصت المادة 57 من الدستور بأنه ( يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة من مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه اوالإستمرار في محاكمته) وقد حدد قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 الجرائم التي يحاكم عليها الوزراء حيث جاء في المادة الثانية من هذا القانون ( يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم 1- الخيانة العظمى2- إساءة إستعمال السلطة 3- لإخلال بواجبات الوظيفة.
واخيراً وامام هذه النصوص الدستورية والقانونية الواضحة والصريحة، وعدم وجود اصل علمي لهذه النظرية المصرح بها ، أتساءل كيف لك يا دولة رئيس الوزراء المحترم ان تعمم نظرية الخطأ والاصابة للوصول الى الحكومات الناجحة وحقل تجارب الحكومات هو الشعب بأمله ومصيره! الذي انت وفريقك الوزيري مستأمنون عليه !! يا دولة الرئيس المحترم أن الحكومات الناجحة تأتي بفريق ناجح للوصول الى ما تصبو اليه من تحقيق رفاهية شعوبها مع احترامي وتقدير لك يا دولة الرئيس.
mbentare@yahoo.com
Ùتب: اÙÙ Øا٠٠٠عتص٠اØ٠د ب٠طرÙÙأ٠اÙØÙÙ٠ات اÙÙاجØØ© ÙÙست Ù٠اÙت٠Ùا تخطئ ب٠Ù٠اÙØÙÙ٠ات اÙت٠تتعÙ٠٠٠أخطائÙا ÙتÙÙ٠أداءÙا باست٠رار ÙتصØØ ÙتØس٠باست٠رار Øت٠تص٠إÙ٠٠ا تصب٠إÙÙÙØ Ùذا ٠ا ØµØ±Ø Ø¨Ù Ø±Ø¦Ùس اÙÙزراء ع٠ر اÙرزاز Ø®Ùا٠رعاÙت٠ÙجÙسة تعرÙÙÙØ© خاصة باطÙا٠اÙدÙÙ٠اÙارشاد٠ÙسÙاسة تÙÙ٠اÙاثر بتارÙØ® 20 اÙÙÙÙ 2020..Ùذا اÙتصرÙØ Ø§Ø«Ø§Ø± شجÙÙÙ ÙجعÙتÙ٠اÙ٠ا٠ا٠٠٠تسأئÙا عدة اسئÙØ© ØÙØ« Ù٠ت باÙتساؤ٠ÙاÙاجابة ٠باشرة عÙÙ Ùذ٠اÙاسئÙØ© - Ù Ù ÙجÙØ© Ùظر٠- ÙÙتÙÙ٠اÙاجابة ÙاÙÙØ© Ùا٠Ùابد Ù٠٠٠اÙاستشÙاد باÙÙظرÙات اÙعÙÙ ÙØ© ÙاÙÙصÙص اÙÙاÙÙÙÙØ©Ø ÙÙÙ ÙÙ Ù٠اعتبارتصرÙØ Ø§ÙرئÙس اعÙا٠ÙظرÙØ© جدÙدة Ù٠ع٠٠اÙادارة اÙØÙÙÙ ÙØ©ØÙÙ٠عرÙØ© Ø°ÙÙ Ùا٠Ùا بد ٠٠اÙبØØ« ع٠Ùذ٠اÙÙظرÙØ© ÙÙ Ùتب اÙادارة ÙاÙادارة اÙسÙاسÙØ© Ø ÙÙ٠اجد ÙÙا اص٠ÙؤÙدÙا ا٠ÙÙÙÙÙا Ø Ùعدت ÙÙبØØ« ع٠بعض اÙØÙÙ٠ات اÙÙاجØØ© Ù٠اÙعاÙÙ Ù٠عرÙØ© ÙÙ٠ا اذا طبÙت Ùذ٠اÙÙظرÙØ© عÙ٠شعÙبÙØ§Ø ÙÙ Ù Ùذ٠اÙØÙÙ٠ات اÙÙاجØØ© عÙ٠سبÙ٠اÙ٠ثاÙ: اÙØÙÙÙ Ø© اÙسÙبسرÙØ© ÙاÙØÙÙÙ Ø© اÙبرÙطاÙÙØ© ÙاÙØÙÙÙ Ø© اÙÙÙÙدÙØ© ÙغÙرÙا ٠٠اÙØÙÙ٠ات اÙÙاجØØ©Ø ÙÙ٠اجد ا٠Ùذ٠اÙØÙÙ٠ات اعت٠دت ÙظرÙØ© اÙخطاء Ù٠ع٠ÙÙا Øت٠تص٠اÙ٠اÙÙجاØØ Ùا٠أÙاخطاء اÙØÙÙÙ ÙØ© Ù٠دÙÙÙÙ Ùت٠اÙÙ Øاسبة عÙÙÙا Ø ÙÙÙØÙ٠عÙ٠٠د٠ÙØ¬Ø§Ø Ø§ÙØÙÙ٠ات ÙÙÙÙ Ù Ù Ø®Ùا٠٠ا ÙÙ٠س٠اÙÙ Ùاط٠عÙ٠ارض اÙÙاÙع ٠٠تغÙر ÙÙ ØاÙت٠اÙ٠عÙØ´ÙØ© Ø Ùا ب٠Ùدار ٠ا ت٠رر٠اÙØÙÙÙ ÙØ© ٠٠ارÙا٠ÙÙÙ ÙØ© تشÙر اÙÙ ÙجاØات غÙر Ù ÙÙ Ùسة.ÙÙÙ٠ا سب٠٠٠تارÙØ® اÙØÙÙ٠ات اÙاردÙÙØ© اÙÙاجØØ© اعتبرت اÙخطئ اذا تعÙ٠بأ٠ر ÙÙ٠اÙÙط٠ب٠ثابة اÙØ®ÙاÙØ© ÙÙد اعت٠د اÙØ´ÙÙد ÙصÙ٠اÙتÙ- رØ٠٠اÙÙÙ - Ùذا اÙ٠بدأ Ù٠ع٠٠ØÙÙ٠تÙØ ÙÙ٠ضÙØ¡ تصرÙØ Ø±Ø¦Ùس اÙÙزراء اÙاخÙر اÙدÙتÙرع٠ر اÙØ±Ø²Ø§Ø²Ø Ø¹ÙÙÙا ÙÙ ÙاطÙÙ٠أعت٠اد ÙظرÙØ© اÙخطأ ÙاÙصÙاب Ùتص٠اÙØÙÙÙ Ø© اÙ٠٠ا تصب٠اÙÙ٠٠٠اÙÙØ¬Ø§Ø ÙاÙغاء ÙظرÙØ© اعتبار اÙخطئ اÙØÙÙÙ Ù Ø®ÙاÙØ©Ø Ùعد٠اÙ٠طاÙبة ب٠Øاسبة ٠٠اخطأ ٠٠اÙÙØ²Ø±Ø§Ø¡Ø Ø¹Ù٠اÙرغ٠٠٠ا٠اÙÙصÙص اÙدستÙرÙØ© تÙص عÙ٠اÙÙ Øاسبة عÙ٠اÙاخطاء اÙÙزارÙØ© Ø ÙÙ٠اÙ٠ادة 55 ٠٠اÙدستÙر (ÙØاÙ٠اÙÙزراء عÙ٠٠ا ÙÙسب اÙÙÙ٠٠٠جرائ٠Ùاتجة ع٠تأدÙØ© ÙظائÙÙ٠ا٠ا٠اÙÙ ØاÙ٠اÙÙظا٠ÙØ© اÙ٠ختصة Ù٠اÙعاص٠ة ÙÙ٠أØÙا٠اÙÙاÙÙÙ) Ù٠ا Ùصت عÙÙ٠اÙ٠ادة 56 ٠٠اÙدستÙرعÙ٠ا٠(Ù٠جÙس اÙÙÙاب Ø٠إØاÙØ© اÙÙزراء اÙ٠اÙÙÙابة اÙعا٠ة ٠ع إبداء اÙأسباب ÙاÙ٠بررات ÙØ°ÙÙØ ÙÙصدر Ùرار اÙØ¥ØاÙØ© بأغÙبÙØ© اÙأعضاء اÙØ°ÙÙ ÙتأÙÙ Ù ÙÙ٠٠جÙس اÙÙÙاب)..ÙÙد Ùصت اÙ٠ادة 57 ٠٠اÙدستÙر بأÙÙ ( ÙÙÙ٠ع٠اÙع٠٠اÙÙزÙر اÙذ٠تتÙ٠٠اÙÙÙابة اÙعا٠ة اثر صدÙر Ùرار اÙØ¥ØاÙØ© ٠٠٠جÙس اÙÙÙاب ÙÙا ت٠Ùع استÙاÙت٠٠٠إÙا٠ة اÙدعÙ٠عÙÙ٠اÙاÙإست٠رار ÙÙ Ù ØاÙ٠تÙ) ÙÙد Øدد ÙاÙÙÙ Ù ØاÙÙ Ø© اÙÙزراء رÙÙ 35 ÙسÙØ© 1952 اÙجرائ٠اÙت٠ÙØاÙ٠عÙÙÙا اÙÙزراء ØÙØ« جاء Ù٠اÙ٠ادة اÙثاÙÙØ© Ù Ù Ùذا اÙÙاÙÙÙ ( ÙØاÙ٠اÙÙزراء ا٠ا٠اÙÙ ØاÙ٠اÙÙظا٠ÙØ© اÙ٠ختصة Ù٠اÙعاص٠ة اذا ارتÙبÙا اØد٠اÙجرائ٠اÙآتÙØ© اÙÙاتجة ع٠تأدÙØ© ÙظائÙÙÙ 1- اÙØ®ÙاÙØ© اÙعظ٠Ù2- إساءة إستع٠ا٠اÙسÙطة 3- ÙإخÙا٠بÙاجبات اÙÙظÙÙØ©.ÙاخÙرا٠Ùا٠ا٠Ùذ٠اÙÙصÙص اÙدستÙرÙØ© ÙاÙÙاÙÙÙÙØ© اÙÙاضØØ© ÙاÙصرÙØØ©Ø Ùعد٠ÙجÙد اص٠عÙÙ Ù ÙÙذ٠اÙÙظرÙØ© اÙÙ ØµØ±Ø Ø¨Ùا Ø Ø£ØªØ³Ø§Ø¡Ù ÙÙÙ ÙÙ Ùا دÙÙØ© رئÙس اÙÙزراء اÙÙ Øتر٠ا٠تع٠٠ÙظرÙØ© اÙخطأ ÙاÙاصابة ÙÙÙصÙ٠اÙ٠اÙØÙÙ٠ات اÙÙاجØØ© ÙØÙ٠تجارب اÙØÙÙ٠ات Ù٠اÙشعب بأ٠ÙÙ Ù٠صÙرÙ! اÙذ٠اÙت ÙÙرÙÙ٠اÙÙزÙر٠٠ستأ٠ÙÙ٠عÙÙÙ !! Ùا دÙÙØ© اÙرئÙس اÙÙ Øتر٠أ٠اÙØÙÙ٠ات اÙÙاجØØ© تأت٠بÙرÙÙ ÙØ§Ø¬Ø ÙÙÙصÙ٠اÙ٠٠ا تصب٠اÙÙ٠٠٠تØÙÙ٠رÙاÙÙØ© شعÙبÙا ٠ع اØترا٠٠ÙتÙدÙر ÙÙ Ùا دÙÙØ© اÙرئÙس.mbentare@yahoo.com