انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات برلمانيات وفيات أحزاب وظائف للأردنيين رياضة مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف شهادة جاهات واعراس مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

ما هو قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم في البنوك.. المحامي محمد النبهان يكتب

مدار الساعة,مقالات,خزينة الدولة,الأوراق المالية,وزارة المالية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

كتب: المحامي محمد علي النبهان - عضو هيئة عامة في نقابة المحامين الاردنيين

سلسلة تعرف على القوانين في الاردن

سنتحدث اليوم عن قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985 المعدل, وسيتم التعرف على هذا القانون عن قرب وهل يسبب هذا القانون اي ضرر لاصحاب الاموال بعد مصادرتها ما هي الاجراءات التي يجب ان تقوم بها البنوك للتواصل مع أصحابها علما ان هناك ضعف او عدم تحديث لقواعد البيانات والاتصال الخاصة بهؤلاء الأشخاص على من تقع مسؤولية تحديثها وهل يجب ان يكون هناك ربط الكتروني بين الاحوال المدنية والبنوك لتوفير معلومات او بيانات اتصال وعناوين سكن عن الأشخاص المساهمين ولا توجد لديهم حركات على حساباتهم واخيرا سنتحدث عن وجهة النظر القانونية لهذا الموضوع.

قبل الاجابة عن هذا التساؤل لا بد من التحدث ولو بشكل موجز عن هذا القانون, فلقد جاء في المادة الاولى من هذا القانون :يسمى هذا القانون (قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عند قراءة هذا القانون بشكل دقيق نجد انه قانون منطقي في الدول النامية والتي تعاني من مشاكل اقتصادية ويهدف الى رفد خزينة الدولة بالاموال التي تعتبر متروكة ولم يعد اصحابها يسألون عنها او يكونوا قد توفوا ولا ورثة لهم يطالبون بهذه الاموال, وقبل الحديث عن الموضوع لابد من تحديد ماهية ونوع هذه الاموال الخاضعة لهذا القانون وهي:

1- الأرباح والفوائد الناجمة أو المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي أصدرتها أية هيئة.
2- الودائع النقدية أو العينية ذات القيمة المالية المودعة لدى أية هيئة.
3- أي مبلغ دفع على سبيل التأمين أو لأي سبب آخر إلى أية هيئة.
4- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوباً من تلك الأوراق من أية هيئة.

تعني كلمة "هيئة" الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف أنواعها وأغراضها والغرف التجارية والصناعية.

بالنسبة للاجابة عن التساؤل المتعلق بهذا الموضوع وهو هل برايك يقع ضرر على أصحاب هذه الأموال أو الأسهم حتى لو كانت قليلة او متواضعة؟

لقد اجاب نفس القانون عن هذا التساؤل وهو (قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985) ففي المادة 3/ب/2 نص هذا القانون إذا تبين لوزير المالية بعد أيلولة تلك الأموال إلى الخزينة أن أسباباً مبررة حالت دون مطالبة مستحقيها بها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فيجوز له وبناء على طلب من أصحابها الشرعيين إعادتها إليهم، كليا أو جزئيا، دون أن تتحمل الخزينة أي فوائد عليها.

اذا فان تملك الحكومة لهذه الاموال ليس بشكل مطلق, بل هنالك استثناءات والمادة السابقة من هذا القانون وضحت ذلك فلو اعتبرنا ان صاحب هذه الاموال كان مغتربا ولا يستطيع الرجوع للاردن لاي سبب من الاسباب بشرط ان يكون هذا السبب مبررا فيجوز للحكومة ان تعيد هذه الاموال المتملكة من قبلها دون فوائد.

فلو كان هذا الشخص مسجونا او مبعدا او يعمل في خارج البلاد ولا يستطيع العودة فكل هذه تعتبر اسباب مبررة لان يعيد الاموال التي تملكتها الحكومة.

وايضا هنالك حالة اخرى وهي امكانية اصحاب الاموال او الورثة اقامة دعوى ضد الحكومة للمطالبة بهذة الاموال فقد نصت المادة 6/أ من ذات القانون:

"إذا أقيمت دعوى من أي شخص خلاف لحكومة للمطالبة بأي من الأموال التي ينطبق عليها هذا القانون والموجودة لدى أية هيئة يترتب على المحكمة إما من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان أي قرار نهائي تصدره خلافاً لذلك في الدعوى أن تدخل النائب العام شخصاً ثالثاً فيها بصفته ممثلاً للحكومة"

بالتالي وحسب نصوص هذا القانون لا يوجد اي ضرر يذكر على اصحاب هذه الاموال اذا ظهروا بعد ان تتملك الدولة لهذه الاسباب وبرروا غيابهم وتركهم لهذه الاموال وايضا الحق للورثة بالمطالبة بهذه الاموال عن طريق المحكمة.

- ما هي الاجراءات التي يجب ان تقوم بها البنوك للتواصل مع أصحابها علما ان هناك ضعف او عدم تحديث لقواعد البيانات والاتصال الخاصة بهؤلاء الأشخاص على من تقع مسؤولية تحديثها

جميعنا يعلم ان البنوك لا تتواصل مع العملاء الا في حالتين مع كبار العملاء ومع اصحاب القروض ليقوموا بتسديد قروضهم لان للبنك مصلحة في بقاء هذه الاموال ضمن ارصدتهم لاستغلالها لذات القروض, وهنالك مقولة اقتصادية مشهورة مضمونها "اذا شعرت ان لا احدا يهتم بامرك فجرب ان تتغاضى عن دفع قسطين من قرضك" وفي ذلك اشارة الى ان البنوك والمؤسسات المالية لا تتواصل الى فيما يخص مصلحتها.

و الشيء بالشيء يذكر فقد الزم (قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985) في المادة السابعة منه البنوك والمؤسسات المصرفية بتقديم جداول في اليوم الاخير من كل سنة تحت طائلة العقوبة الجزائية بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً وتضمن الهيئة قيمة الأموال التي نشأت عنها الجريمة أو كانت موضوعاً لها والجريمة هي عدم التبليغ عن اية اموال قد الت للحكومة بموجب هذا القانون.

"على كل هيئة أن تقدم إلى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة بياناً يتضمن جميع الأموال التي آلت ملكيتها للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون، خلال السنة السابقة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها وان تسلم هذه الأموال إلى وزارة المالية إما عند تقديم البيان أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه".

- هل يجب ان يكون هناك ربط الكتروني بين الاحوال المدنية والبنوك لتوفير معلومات او بيانات اتصال وعناوين سكن عن الأشخاص المساهمين ولا توجد لديهم حركات على حساباتهم؟

في حقيقة الامر هنالك ربط الكتروني بين الاحوال المدنية والبنوك, ويستطيع البنك معرفة العناوين الجديدة للعملاء وايضا حالة العميل في ما اذا كان مازال على قيد الحياة او متوفي, ولكن البنك وكما اسلفت في الفقرة السابقة يهمه تواجد اكبر كم سيولة في رصيده وما دام القانون يتيح فرصة استرداد الاموال المتملكة لماذا انا كبنك ساسعى للبحث عن اصحاب الاموال بدل من الاستفادة منها اطول فترة ممكنة.

وجهة النظر القانونية

ان هذا القانون ليس كما يعتقد الجميع انه قانون مطلق وجبائي بالدرجة الاولى بل هو نتيجة طبيعية لما تقوم به الدول من عملية تبادل وتناسخ الخبرات القانونية بين الدول ويسمى في بعض الدول صندوق اموال الغائبين, فلو لم تاخذ الدولة هذه الاموال فمن سياخذها وهذا القانون يعود بتاصيله للشريعة الاسلامية وباب حفظ الاموال وتقوية الاقتصاد فلماذا تلجا الدولة للاقتراض من البنك الدولي بفوائد مركبة وهائلة وهنالك اموال محلية متروكة.

اخيرا وليس اخرا اود ان اذكر النص القانوني الذي بموجبه يتم تملك هذه الاموال حيث نصت المادة 3/ب1 من ذات القانون "مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا القانون يعتبر عدم المطالبة، دون عذر شرعي، بالأموال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بريعها بعد انقضاء خمس عشرة سنة دليلا على عدم وجود مالك أو وارث لها وتؤول إلى الخزينة العامة في هذه الحالة وبصورة نهائية جميع تلك الأموال وريعها.

والمادة 3/أ تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع الأموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكاً لها من تاريخ سقوط حق أصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي.

اخيرا ان عبارة العذر الشرعي في نهاية المادة السابقة يشير الى ان هذه المصادرة ليست نهائية في حالة وجود عذر شرعي لهذا الغياب او الترك لهذه الاموال.

وفي النهاية لا بد من الاشارة ان الحكومة وقبل عملية المثادرة النهائية تـنشر إعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محلية يومية، تصف فيه الأموال الموجودة لديها التي ستؤول إلى الحكومة بموجب هذا القانون قبل أيلولتها بثلاثة أشهر على الأقل وتنذر فيه أصحاب تلك الأموال بأن أموالهم ستؤول إلى الحكومة إذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.

مدار الساعة ـ