مدار الساعة - خاص وحصري - أيدت المحكمة الادارية العليا الحكم الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الاردنيين المتضمن من حيث النتيجة منع المحامي (الوزير السابق عاطف البطوش) من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بمخالفة أحكام المادة (63/1) من قانون نقابة المحامين التي تنص على ما يلي:
(كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة أو كرامتها يعرض نفسه للعقوبات التالية:
أ. التنبيه.
ب. التوبيخ.
ج. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
د. الشطب النهائي من سجل المحامين).