انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات مقالات مختارة جاهات واعراس الموقف مناسبات شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

الحكومة ستُفعّل العمل بأمر الدفاع 11

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن
مدار الساعة ـ نشر في 2020/06/14 الساعة 19:15
حجم الخط

مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأحد، إنه سيتمّ تفعيل أمر الدفاع 11 الذي تمّ نشر إصدار التعليمات الخاصّة به من وزير الصحّة، والمنشور في الجريدة الرسميّة بتاريخ 7/5/2020م.

وأضاف العضايلة خلال مؤتمر صحفي، أنه وردت للحكومة استفسارات حول تفعيل أمر الدفاع رقم (11)، الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المؤكد إصابتها في الأردن إلى 961 إصابة.

نص أمر الدفاع 11

وينص أمر دفاع رقم (11) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، على أنه انسجاماً مع توجّه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: 1-يجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات، ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

2-يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة(1) من هذا البند، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.

ثانيا: 1-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً، ولا تزيد عن (50) ديناراً.

2-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

3-لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

رابعا:- يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا، ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

مدار الساعة ـ نشر في 2020/06/14 الساعة 19:15