أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة طقس اليوم

«انتاج» توضح لشركات «تكنولوجيا المعلومات» تفاصيل بلاغ أمر الدفاع رقم 6

مدار الساعة,أخبار اقتصادية,وزير العمل,رئيس الوزراء,كورونا,وزارة العمل,الضمان الاجتماعي,البنك المركزي
مدار الساعة ـ
حجم الخط

عبر تقنية الاتصال عن بعد

"انتاج" توضح لشركات "تكنولوجيا المعلومات" تفاصيل بلاغ أمر الدفاع رقم "6"

•مطالبات بإدراج قطاع "تكنولوجيا المعلومات" ضمن قائمة القطاعات الأكثر تضررا

•قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتمد على قطاعات صنفت "الأكثر تضررا"

•البلاغ لا يجيز للشركات تخفيض رواتب الموظفين غير المتعطلين في القطاعات التي لم تصنف "الأكثر تضررا" وحتى بتوافق الطرفين

•التعديل جاء لزيادة صلاحيات أصحاب الشركات لتخفيف الأضرار في القطاعات الأكثر تضررا

•تمديد تقديم إقرار ضريبة الدخل حتى 30 حزيران وخلاف ذلك يتم معاقبة المكلف

مدار الساعة - عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال عن بعد مساء الثلاثاء بحضور عدد من الشركات الأعضاء لديها، وذلك لمناقشة ما جاء في البلاغ المتعلق بأمر الدفاع رقم "6" والذي أصدره رئيس الوزراء مؤخرا.

وأدار النقاش المدير التنفيذي لجمعية "انتاج" المهندس نضال البيطار، مؤكدا على أهمية شرح كافة أوامر الدفاع التي أصدرت من الحكومة، وذلك لمساعدة الشركات الأعضاء في جمعية "انتاج" على اتخاذ القرارات وترتيب أوضاعها، بالإضافة لإيصال صوت الشركات للجهات ذات العلاقة.

وأكد على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتمد على القطاعات الأخرى ومعظمها صنفت "الأكثر تضررا"، وبالتالي لابد من تصنيفه من القطاعات "الأكثر تضررا" علما أنه من القطاعات الواعدة في التحول الرقمي، معتبرا ان القطاع سوف يجني ثمار قدرته على العمل عن بُعد أثناء الجائحة وبَعدها، إلا ان القطاع بحاجة للصمود لإعادة ترتيب أوضاعه بسبب الجائحة.

وشدد المهندس البيطار على ان جمعية "انتاج" تسعى الى الحفاظ على الشركات العاملة في القطاع والحد من أثر جائحة كورونا عليها، منوها الى ان "انتاج" عقدت عدة جلسات حوارية في سبيل إيصال صوت القطاع ولإيضاح أوامر الدفاع بالإضافة لبرامج الضمان الاجتماعي وتسهيلات البنك المركزي وصندوق الريادة الأردني.

وقال المستشار المالي لجمعية انتاج / الرئيس التنفيذي لشركة "زاد نمبرز" رائد النجاب، ان البلاغ المستند على امر الدفاع رقم 6، جاء لمراعاة أوضاع العمالة والمحافظة على العلاقة بين الموظف وصاحب العمل والإبقاء عليها لما بعد انتهاء هذه الجائحة.

وأشار الى ان التعديل لأمر الدفاع ميز بين العمالة الأردنية والعاملة غير الاردنية وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز إنهاء العقود محدودة المدة والتي انتهت اعتبارا من 30 نيسان من جهة وبما يتعلق بتقديم الشكاوى لوزارة العمل من جهة أخرى، حيث ارجع البلاغ أوضاع العمالة غير الاردنية الى قانون العمل من خلال إجراءات التقاضي.

وأضاف ان البلاغ تطرق الى نوعين من العمل، الأول للعاملين الذين باشروا عملهم بشكل كلي سواء كانوا في موقع العمل أو عن بعد، والثاني للعمالة التي لم تستطيع مباشرة العمل، مبينا انه تم تفويض وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل لتحديد القطاعات الأكثر تضررا حيث تم إصدار قائمة القطاعات الأكثر تضررا والخاصة بشهر أيار.

وأضاف بأنه سيتم تحديث وتعديل هذه القائمة كلما دعت الحاجة.

ونوه النجاب الى ان البلاغ يجيز للشركات والمصنفة أكثر تضررا فقط وبالتوافق مع موظفيها العاملين بشكل كلي على تخفيض حتى 30% من أجورهم ضمن الشروط الواردة بهذا البلاغ، مضيفا ان البلاغ تطرق الى إجازات الموظفين، حيث أتاح بخصم 50 بالمئة من رصيد إجازات عام 2020 للموظفين الذين تعطلوا عن العمل لمدة 30 يوم فأكثر – سواء كانت متصلة أو متقطعة -خلال الفترة الممتدة من 17 أيار وحتى تاريخ هذا البلاغ.

وأشار الى ان البلاغ أجاز للشركات ضمن القطاعات الأكثر تضررا بتخفيض الرواتب للعاملين لشهري أيار وحزيران بنسبة تصل 60 بالمئة على ان لا تقل عن 150 دينار في حال كان الموظف متعطل عن العمل، مضيفا ان البلاغ أتاح لصاحب العمل بتكليف الموظف بالعمل لمدة 4 ساعات أو اقل من ذلك يوميا دون ان يستحق العامل أجرا إضافيا.

وشدد على ان البلاغ لا يجيز للشركات بتخفيض رواتب العاملين من خارج قائمة القطاعات الأكثر تضررا، إلا اذا كان الموظف متعطلا عن العمل ففي هذه الحالة أتاح البلاغ لصاحب العمل بتخفيض اجر العامل بنسبة تصل الى 50% على ان لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة صلاحية لصاحب العمل بتكليف الموظف بالعمل لمدة 4 ساعات أو اقل من ذلك يوميا دون ان يستحق العامل أجرا إضافيا.

وأوضح ان العامل الذي يؤدي عمله بشكل جزئي سواء من موقع العمل أو عن بعد يستحق أجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الأجر المحدد للساعة أو 50% من الأجر الشهري ايهما اكبر.

وأكد ان البلاغ يجبر أصحاب العمل على عدم إنهاء عقود العاملين الأردنيين محدودة المدة والتي تنتهي اعتبارا من 30 نيسان وما بعد هذا التاريخ بشرط ان يكون قد سبق وان تم تجديده ثلاث مرات فأكثر.

وحول القرارات الضريبية، أشار النجاب الى انه تم تمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل حتى نهاية الشهر الجاري، محذرا الشركات من عقوبات في حال عدم تقديمها للإقرارات والميزانية المدققة.

وبدوره، قال المستشار القانوني للجمعية المحامي نضال أبو الفول، ان الهدف من التعديل على امر الدفاع يأتي بسبب ان هنالك قطاعات متضررة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، مشيرا الى ان التعديل جاء لزيادة صلاحيات أصحاب الشركات لتخفيف الأضرار في القطاعات الأكثر تضررا.

وأكد ان كل الأمور المتعلقة في رواتب العاملين ولم تأت ضمن أوامر الدفاع، يتم التعامل معها ضمن القواعد العامة الخاضعة لقانون العمل.

ودعا الى إضافة قطاع تكنولوجيا المعلومات الى قائمة القطاعات الأكثر تضررا بسبب ان القطاع ممكن للقطاعات الأخرى.

وحول العقوبات في عدم الالتزام بأمر الدفاع في حال عدم تصويب الأوضاع من قبل الشركات وتم تسريح العاملين الأردنيين حصرا، يتم فرض عقوبات مالية على الشركات غير الملتزمة بقيمة تصل الى 3 ألاف دينار وعقوبات تصل الى الحبس.

وأهاب بالشركات بالالتزام بأوامر الدفاع تجنباً للغرامات والعقوبات التي قد تفرض على الشركات غير الملتزمة.

مدار الساعة ـ