أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

القاضي المتقاعد المحامي راتب الطعاني يكتب: حول قرار المحكمة الدستورية والاتفاقيات الدولية

مدار الساعة,مقالات,الحسين بن طلال,مجلس النواب,المحكمة الدستورية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

بقلم القاضي المتقاعد المحامي راتب الطعاني

اولاً : قسم يدعى او يسمى الشرعة الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والمبادىء الدولية لاستقلال القضاء الواردة ضمن العهد الدولي الخاص المذكور والتي ايضاً انبثقت عن المؤتمر الدولي لمكافحة الجريمة الذي انعقد في ميلانون وآخراً بنفس العنوان انعقد في نيوورك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وشارك فيهما الاردن والتي انبثق عنهما عدة توصيات تتعلق بإعتماد مبادىء دوليةموحدة لاستقلال القضاء وطرحت هذه التوصيات للتصويت كحزمة واحدة لتعتبر شرعة دولية آمرة في الجمعية العامة للامم المتحدة وصوت عليها جميعها الاردن اضافة لما ورد من مبادئ في العهد الدولي بذات الخصوص وهذا الشكل من الاتفاقيات هو مايسمى بمجموعه وتنوع اشكاله وفقاً للدراسات الفقهية بالشرعة الدولية هذا نوع وهو عادة ما اختص بتنظيم المسائل والحقوق المشتركة للامم والبشرية جمعاء بشكل عادل ومنصف والتصديق عليه اختياري والاردن كما اشرنا صادق عليها و او صوت عليها ، وبذلك فهي ملزمة لكل دولة تصدق عليها وفقا لاجراءاتها المرعية .

رابعاً: الا انه وفي كلتا الحالتين اصبحت مسألة تعارض الاتفاقيات الدولية هي ازمة كل الدول لمواءمتها مع قوانينها الوطنية .

خامساً : واننا بموجب الدستور الاردني هنا في الاردن وفقاً لاحكام المادة ٣٣ من الدستور لا تعرض اي اتفاقية على مجلس النواب الا اذا رتبت اعباء مالية على المواطن او الخزينة وهنا مكمن الخلل ومربط الفرس فالخلل بالنص الدستوري بعدم ايراد نص صريح عام بسمو تلك المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية او تساويها بها وبقينا في النطاق الفقهي العام لتفسير ذلك مع ارتباط ذلك بالنمط السياسي العام للدولة الاردنية .

اما في عالمنا العربي فقد اختلفت السبل والاراء ففي تونس اعطى الدستور التونسي للاتفاقية قوة التشريع العادي بنص صريح والدستور المصري كذلك في المادة ١٥١ منه وفي الكويت كذلك بموجب المادة ٧٠ من الدستور الكويتي اما الوضع في سوريا كان مختلفاً قليلا اذ ان المادة ٧١ من الدستور اوجبت اصدار تشريع لانفاذ المعاهدة الموقعة عليها الدولة السورية ، اما الامارات فقد سمت بالمعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية اما في الجزائر والمغرب صاحبة النص المستحدث بموجب التعديل الحديث على الدستور المغربي فقد افرد كليهما نصا يسمو بالمعاهدات الدولية ليس على القانون فقط وانما على الدستور واذا تعارضت الاتفاقية مع الدستور فيعدل الدستور ،،،،،

والاجابة هنا تنقسم الى قسمين :

١-: اذا كانت تتعلق بحقوق الافراد تأتي هنا وظيفة القضاء للمواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الداخلية ويجب ان تسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية وهنا المسألة معيارية تتطلب جرأة وقد طبقت الاتفاقيات احيانا في نطق ضيقة ، واحياناً استبعدت .

٢- : اذا كانت النصوص لاتتعلق بحقوق الافراد في ظاهرها وانما تتعلق بحق المجتمع او بسلطة يتولاها افراد وهي تتضمن تنظيماً يحمي اولئك الافراد ويقيهم نفوذ المسؤول بما يكبح جماحه بنصوص مانعة جزيلة وفقاً لتلك الاتفاقيات كقانون استقلال القضاء مثلا الذي كان من الواجب ان يأتي متضمناً لكافة المبادئ الدولية لاستقلال القضاء بما فيها من ضمانات للقاضي تحميه من النقل والندب والاحالة وتؤمن له سبل العيش الكريم دون ادنى تجرد لكون الاردن مصادق على كافة المعاهدات الدولية الناظمة لذلك لا بل وساهمت في اصدارها كذلك الا ان الواقع الاردني بحاجة الى مراجعة من هذا الجانب .

سأجيبكم لانهم يخشون القضاء النظامي العام صاحب الولاية العامة المتمتع بكافة الضمانات والمبادىء الدولية لاستقلال القضاء فلو كان القضاء محصناً بموجب النصوص الناظمة لعمل القضاء كسلطة والقضاة كأفراد تطبق فيها كافة المعايير والمبادئ الدولية لاستقلال القضاء الملتزمة الاردن بها بموجب معاهدات دولية ، لما احتجنا لكل تلك المحاكم والهيئات

احد عشر : اما بخصوص حبس المدين فهو ورد ضمن الجزء المسمى بالشرعة الدولية الآمرة من المعاهدات والمصادق عليها من الاردن ولايوجب النص الدستوري الاردني عرضها على مجلس النواب وهنا تحديداً فإنني اتساءل لماذا اصبح هو حديث الساحة على الرغم من قانون التنفيذ الجديد صمم لخدمة مؤسسات الاقراض والبنوك وتم العبث بكل مفاصله خدمة لتلك الطبقة وهناك مشاكل اكبر من حبس المدين فيه ؟؟؟؟! اتعلمون لماذا لان المدرسة الرأسمالية الديجتالية القائمة على الخصخصة هي التي افقرت المواطن ودفعته للاستدانه وحبسه يكلفها كثيراً بلا جدوى وبلا مردود لقوى راس المال فأثاروا هذه المسألة دون عرض حلول موضوعية تتفق والمنطق او حلولاً شرعية علماً ان حبس المدين مؤصل شرعيا وفق ضوابط رائعة هذا من جهة ومن جهة اخرى لكي يجعلوا مهنة المحاماة بلا جدوى ويتخلصوا من نقابة كان جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله في يوم انتخاباتها لاينام دون ان يعرف من اصبح نقيباً لها لما كانت هذه النقابة تشكله من قوة ضاغطة وحجماً كبيرا يعرفه ويعلمه اصحاب الارث العظيم في هذه المهنة ، واكتفى بذلك معتذراً على الاطالة

مدار الساعة ـ