أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات جامعات وفيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات شهادة مناسبات جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

إيضاح صادر عن وزارة العمل حول كيفية التعامل مع أمر الدفاع (٩) وربطه بأمر الدفاع (٦)

مدار الساعة,أخبار اقتصادية,رئيس الوزراء,وزارة العمل,المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي,الضمان الاجتماعي
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - أصدرت وزارة العمل إيضاح للعمال وأصحاب العمل حول كيفية التعامل مع أمر الدفاع رقم (٩) وربطه بما ورد بأمر الدفاع رقم (٦) بما يتعلق بكيفية دفع أجور العمال اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٠/٤/١ وللفئات المختلفة من المؤسسات سواء المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها بالعمل، وللفئات المختلفة من العمالة سواء تلك التي تعمل في موقع العمل أو تعمل عن بعد بالإضافة إلى العمالة غير المكلفة بأي نوع من العمل .

حيث بينت الوزارة بأنه توجد منشآت مصرح لها بالعمل وأخرى غير مصرح لها بالعمل بناءا على المعيار الصحي والوقائي في ظل الأزمة الحالية، وأن الاتجاه العام -كما أوضح دولة رئيس الوزراء- هو التصريح (التدريجي) للمؤسسات بالعمل وفقاً للعوامل الصحية والوقائية المستجدة.

أولاً : بالنسبة للمؤسسات المصرح لها بالعمل:

يوجد عمال على رأس عملهم إما في موقع العمل أو يعملون عن بعد ، فبهذه الحالة يستحق العامل الذي يعمل بشكل كامل أجره الاعتيادي من صاحب العمل إلا إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على تخفيض الاجر بنسبة ٣٠% بحد اقصى (لا يتم التخفيض بعذه الحالة الا بارادة العامل الحرة)، وهنا لا تنطبق أي من الخيارات التي جاء بها أمر الدفاع رقم (٩) .

كما توجد فئة من العمالة لا يتطلب منهم عمل في المؤسسات المصرح لها بالعمل في الوقت الحالي بناءا على المحددات المرتبطة بتخفيف كثافة العمالة في مواقع العمل نظرا لمتطلبات الوقاية، فبهذه الحالة أجاز أمر الدفاع رقم (٦) لصاحب العمل أن يتقدم لوزارة العمل عن طريق منصة HEMAYEH.JO بطلب تخفيض أجور العمال من هذه الفئة بحيث يستحق العامل ٥٠% من أجره المعتاد على الأقل أو الحد الأدنى من الأجور البالغ ٢٢٠ دينار أيهما أعلى، وهنا يمكن لأصحاب العمل والعمال الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية الواردة بأمر الدفاع رقم (٩) على النحو التالي :

- إذا كان العامل مشترك في الضمان الاجتماعي لعدد ١٢ اشتراكا ( ١٢ شهرا) فأكثر ، يستحق العامل بهذه الحالة ٥٠% من أجره الاعتيادي من صندوق التعطل التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وبحد أقصى ٥٠٠ دينار شهريا، على أن يدفع صاحب العمل ٢٠% شهريا من الأجر الاعتيادي للعامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

مثال : عامل لا يتطلب منه العمل في مؤسسته وأجره الاعتيادي ٤٠٠ دينار، فاذا وافقت وزارة العمل على طلب التخفيض لأجر العامل بنسبة ٥٠% مثلا أي بواقع ٢٠٠ دينار شهرياً، فيستحق العامل ٢٢٠ دينار كون ذلك هو الحد الأدنى للأجور، وبهذه الحالة يستحق العامل حسب أمر الدفاع رقم (٩) ٥٠% من الأجر الاعتيادي أي ٢٠٠ دينار شهريا من صندوق التعطل التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على أن يدفع صاحب العمل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ٢٠% من الأجر الاعتيادي لهذا العامل أي بواقع ٨٠ دينار شهريا بالإضافة الى ٢٠ دينار يدفعها صاحب العمل للعامل مباشرة ( فرق الـ ٢٢٠ عن الـ ٢٠٠ دينار).

- اذا كان العامل غير مشترك بالضمان الاجتماعي أو مشترك لعدد يقل عن ١٢ اشتراكا (12 شهرا)، فيستحق العامل بهذه الحالة ١٥٠ دينار شهرياً بدل تعطل من صندوق التعطل التابع لمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى أن يعوضه صاحب العمل بالفرق، وبهذه الحالة يلتزم صاحب العمل بدفع ١٤٠ دينار لمرة واحدة عن كل عامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتم تقسيطها على سنتين بدون فوائد ، كما يلتزم صاحب العمل بدفع مبلغ ٥٠ دينار شهرياً عن كل عامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

مثال: اذا كان راتب العامل ٤٠٠ دينار ولم يكن مشترك بالضمان الاجتماعي أو كان مشترك لعدد من الاشتراكات يقل عن ١٢ اشتراك (١٢ شهر)، ووافقت وزارة العمل على تخفيض أجر العامل بما نسبته ٥٠ % من أجره المعتاد، فيستحق العامل بهذه الحالة مبلغ ٢٠٠ دينار شهرياً يتم رفعها الى ٢٢٠ دينار كون ذلك هو الحد الأدنى للأجور، بهذه الحالة يدفع صندوق التعطل للعامل مبلغ ١٥٠ دينار شهريا على أن يدفع صاحب العمل ما يلي:

1- ١٤٠ دينار عن كل عامل يتم دفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مرة واحدة ويتم تقسيطها حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بدون أي فوائد .

2- (٥٠) دينار شهريا عن كل عامل يتم دفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

3- ٧٠ دينار يدفعها صاحب العمل للعامل مباشرة لتعويضه الفرق بين مبلغ الـ ١٥٠ دينار التي يدفعها صندوق التعطل ومبلغ الـ ٢٢٠ دينار التي يستحقها العامل كأجر بعد التخفيض .

ثانياً : المؤسسات غير المصرح لها بالعمل:

- فيستحق العامل المتعطل (فيما عدا العاملين عن بعد بشكل كامل أو جزئي) من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ذات المنافع الواردة أعلاه ويلتزم صاحب العمل بجميع الالتزامات الواردة أعلاه.

ثالثاً : بالنسبة للمؤسسات التي تقدمت بطلب إيقاف عن العمل لوزارة العمل وتمت الموافقة على طلبها .

- فكما جاء في أمر الدفاع رقم (٦) فلا يتطلب من أصحاب العمل بهذه الحالة دفع أي أجور للعاملين ولكن تخضع هذه المؤسسات إلى الشروط والضوابط التي وردت بأمر الدفاع رقم (٦) ، أما بالنسبة لما يستحقه العامل حسب امر الدفاع رقم (٩) فيكون على النحو التالي :

- في حال كان العامل مشترك بالضمان الاجتماعي لمدة ٣٦ شهراً فأكثر، يستحق العامل بهذه الحالة ٥٠% من اجره الاعتيادي من صندوق التعطل التابع للضمان الاجتماعي وبحد أقصى ٣٥٠ دينار، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أي مبالغ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

- في حال كان العامل مشترك بالضمان الاجتماعي واشتراكاته لا تقل عن ١٢ إشتراك وأقل من ٣٦ اشتراك فله الحق بالتقدم للحصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة وفق الأسس المنصوص عليها في أمر الدفاع ٩ وبسقف أعلى ٤٥٠ دينار تقسط على ٣ دفعات شهرية. هذا ويشترط هنا ان لا يزيد الأجر الاخير المشمول عن 500 دينار.

- في حال كان العامل غير مشترك بالضمان الاجتماعي أو اشتراكه أقل من ١٢ شهرا، فيطبق عليه بهذه الحالة الإجراءات الخاصة بعمال المياومة والأسس الصادرة بهذا الشأن .

لمزيد من التفاصبل بخصوص الدعم المقدم من صندوق التعطل ، يرجى التواصل مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

مدار الساعة ـ