أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات وفيات جامعات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

الإفتاء تحرّم بيع الذهب بالمرابحة

مدار الساعة,شؤون دينية,دائرة الإفتاء العام
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة- حرّمت دائرة الإفتاء العام، في إجابة لها عبر موقعها الإلكتروني بيع الذهب بطريق المرابحة للآمر بالشراء أو بالتقسيط.

وورد داشرة الإفتاء سؤالا مفاده "ما حكم شراء الذهب بطريق المرابحة الشرعية للآمر بالشراء؟".

وكانت الإجابة كما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

شرّع الإسلام للذهب والفضة أحكاماً تختلف عن بقية السلع والخدمات؛ لأنهما أصل الأموال، ومن هذه الأحكام التقابض والتماثل؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ) رواه مسلم.

قال الإمام النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً" "شرح النووي على مسلم" (11/ 10).

وعلى هذا، فيحرم بيع الذهب عن طريق عقد المرابحة للآمر بالشراء؛ لأن الثمن حينئذ يكون مؤجلاً وليس ناجزاً؛ وهذا من الربا المحرم؛ لأن المال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه، وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يداً بيد، لا يجوز تأخير أحدهما.

والله تعالى أعلم.

مدار الساعة ـ