مدار الساعة - قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدار امر دفاع رقم 5، وجاء فيه:
استنادا لأحكام المادتين (۳) و (۱۰) من قانون الدفاع رقم (۱۳) لسنة ۱۹۹۲- أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: اعتبارا من تاريخ 18 / 3 / 2020
1. يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهينات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف
۲. يوقف سريان جميع المد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وأمانة عمان الكبرى والبلديات ، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل
ثانيا:
۲. يكلف معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (ثانيا) من امر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.