مدار الساعة - أكد حقوقيون وعاملون في مجال حقوق الإنسان، أن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تتسق مع منظومة حقوق الإنسان الدستورية والعالمية.
وقالوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحق في الحياة يعتبر من الحقوق الفطرية الملازمة لكل إنسان، وعلى الدولة استناداً إلى قوانينها أن تحمي هذا الحق، حيث يتربع الحق في الرعاية الصحية ضمن أول أولويات الحقوق ويعتبر من ضمانات الحق في الحياة.
وقالت المنسق الحكومي العام في رئاسة الوزراء عبير دبابنة، إن حالة الضرورة تجيز للإدارة أن تعلق تطبيق القوانين العادية بشكل مؤقت؛ لإنفاذ قوانين استثنائية لمواجهة الظروف الصعبة، على أن يتم العودة إلى القواعد الطبيعية حال انتهاء هذه الظروف. وشددت على أهمية أن يكون التطبيق في أضيق الحدود كما ورد في الإرادة الملكية السامية، وعدم المساس بحقوق المواطنين السياسية والمدنية أو ملكياتهم الخاصة، والذي يؤدي لضمان الحق في الحياة، ويفرض ذلك التزام الدولة بالمضي قدما وبأسرع وأنجع طريقة ممكنة وبأقصى حد تتيحه الموارد المتوافرة لحماية هذا الحق لمواطنيها.
وأوضحت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان هديل عبد العزيز أن الإجراءات الحكومية جاءت منسجمة مع الإرادة الملكية بتطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود والتي تقتضيها الأزمة، إذ جاء حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ لحماية المواطنين، مشيرة إلى أن منظومة حقوق الإنسان تسمح اللجوء لهذه الإجراءات لحماية المواطنين والوطن.
ولفتت إلى أن أمر الدفاع الثاني لم يُلغ المحاكمات العادلة، وقانون المحاكمات الجزائية للأشخاص المخالفين، وأن المدعيين العامين باشروا التحقيق معهم.
وأشار الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" المحامي صدام ابو عزام إلى أن ما قامت به الحكومة الأردنية لمواجهة الكارثة الصحية، التي اجتاحت العالم، يقع ضمن النهج الإداري الحصيف ويتسق مع منظومة حقوق الإنسان الدستورية والعالمية، ولا بد من التأكيد على أن الحق في التنقل من الحقوق القابلة للتقييد وأن الحق في الصحة من الحقوق المطلقة غير القابلة للتقييد، ففي حال تعارض تطبيق المنظومة الحقوقية تتقدم الحقوق غير القابلة للتقييد، وهو الحق في الصحة وعليه يجوز للسلطات المعنية أن تتخذ عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على هذا الحق سيما وأنه يمس الحق في الحياة والذي هو جوهر الحماية لحقوق الإنسان.
كما أن تفعيل قانون الدفاع، المقر من السلطة التشريعية مسبقاً ويتوقف تفعيله على إرادة ملكية كضامن وحامي للدستور، يأتي في سياق الضرورة للحفاظ على حياة الأفراد، وتتدرج السلطات العامة باستخدامه بما لا يتعارض مع الغاية التي فعل من أجلها، فالضابط في استخدام أوامر الدفاع يكمن في السيطرة على المرض والحد من انتشاره لا لأي غاية أخرى.
وقالت مديرة منظمة "ميزان" المحامية إيفا أبو حلاوة، إن القانون الدولي الإنساني أجاز في المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اللجوء إلى حالة الطوارئ على أن تكون في أضيق الحدود، بهدف حماية الأمة على أن لا تخالف الدولة التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأشارت أبو حلاوة إلى أن العهد الدولي يؤشر على حقوق قابلة للتقييد مثل الحق بالاجتماع والتنقل، فيما تحكم حالة الطوارئ بالقانون الدولي عدداً من المبادئ، وهي التهديد الاستثنائي، والاعلان الرسمي، ومبدأ عدم جواز التعطيل لحقوق معينة، إضافة الى مبدأ الضرورة الصارمة، ومبدأ عدم التعارض مع الالتزامات القانونية الدولي وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي والالتزام بتوفير وسيلة تظلم منصفة وفعالة، والحق في الحياة وعدم التعرض للاسترقاق والحق بالاعتراف بالشخصية القانونية.
كما أشارت إلى ضرورة قيام الدولة بإعلام الأمم المتحدة عن إعلان حالة الطوارئ وانتهائها، وأن لا تنطوي على تمييز وعدم منافاة هذه التدابير بالالتزامات الدولية الأخرى بموجب القانون الدولي.
--(بترا)