مدار الساعة - أصدرت محكمة أمن الدولة أحكامها بحق 9 أشخاص، بتهم تتعلق بتقديم معلومات يعلم صاحبها أنَّها كاذبة ومختلَقة عن عمل إرهابي، والترويج لأفكار جماعات إرهابية ومحاولة الالتحاق بها، وحيازة مادة مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والتحريض على مناهضة نظام الحُكم وإطالة اللِّسان.
وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي محمد المبيضين والدكتور القاضي المدني ناصر السَّلامات والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي اليوم الاثنين حبس المتهم "ر" لمدة ستة أشهر مع الرّسوم بعد إدانته بتهمة اختلاق أخبار كاذبة، وهو يعلم أنَّها كاذبة ومختلقة عن عمل إرهابي، ووجدت المحكمة أنَّه شاب وفي مقتبل العمر وقرَّرت تخفيض الحكم إلى ثلاثة أشهر مع الرسوم تُحسب له من تاريخ التَّوقيف.
وحسب وقائع القضية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن المتَّهم "ر" الذي يعمل سائق تكسي في مدينة اربد، قد نشب بينه وبين سائقَين آخرين خلافًا، قام على إثره بالاتصال على رقم الطوارئ 911 بمديرية الأمن العام.
وقال: إنّ هناك أشخاصًا إرهابيين ويحملون متفجرات، وبيد أحدهم مسدس، وبسبب ذلك قرر ترك مكتبه، وبعد التحقيقات ثبُت أنَّ ادعاءه باطل.
وأسقطت المحكمة دعوى التحريض على مناهضة نظام الحكم، وجنحة إطالة اللِّسان عن المتهم "ر"؛ لشمولها بقانون العفو العام، ووضع المتهمين "أ" و "أ" بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والّرسوم محسوبة لهما من تاريخ توقيفها عن تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، ووضع المتهم "و" بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات مع الرسوم عن تهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وسجن المتهم "م. خ" عن تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية 3 سنوات مع الأشغال المؤقتة، ولأنّه شاب وبمقتبل العمر خفضت العقوبة لتصبح أشغالًا مؤقتة لمدة سنتين مع الرسوم تُحسب له من تاريخ توقيفه.
وأدانت المحكمة المتهم "ع" بجناية حيازة مادة مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وقررت سجنه 15 سنة مع الأشغال المؤقتة والرّسوم، ولأنَّه شاب وفي مقتبل العمر وظروف القضية خفضت لتصبح 7 سنوات ونصف مع الرسوم.
وجرَّمت المحكمة المتهم "ح" عن تهمة مناهضة نظام الحكم، ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات مع الرسوم، ولأنّه شاب وبمقتبل العمر خفضت العقوبة لتصبح سنة واحدة مع الرسوم، وإسقاط دعوى الحق العام عن تهمة إطالة اللِّسان؛ لشمولها بالعفو العام.
وأوقعت المحكمة عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات مع الرسوم على المتهم "ن" عن تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وتخفيضها إلى سنتين مع الرسوم، وعن تهمة القيام بكتابات ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية بالحبس سنة وغرامة مئتي دينار والرسوم، وإسقاط دعوى الحق العام عن التهمة الثالثة، وهي إطالة اللسان لشمولها بالعفو العام، وقررت المحكمة إيقاع العقوبة الأشد بحقه دون سواها وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين مع الرسوم.