مدار الساعة - أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
وقال العودات، في الاجتماع الذي حضره العميد القاضي أحمد السفاسفة، ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد عقدها سلسلة من الاجتماعات استمعت خلالها الى جميع وجهات نظر الخبراء والمعنيين بهذا الشأن.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة إعادة تعريف قوة الامن العام بحيث أصبح مطلع المادة على النحو التالي " قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير ".
وأضاف العودات انه وبناءً على إعادة تعريف قوة الامن العام وحتى تنسجم التسميات مع بعضها البعض فقد قامت اللجنة بشطب التعديل الوارد في المشروع بشأن قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة والعودة الى النص الأصلي الذي ينص على مديرية الشرطة ومدير الشرطة مبيناً ان قوات الشرطة هي ذاتها قوة الامن العام وبالتالي لا داعي لهذه التسمية.
وقررت اللجنة شطب عبارة " الحماية المدنية " أينما وردت في مشروع القانون كما اعادت تعريف قائد قوات الدرك ومدير مديرية الدفاع المدني بإضافة عبارة من قبل المدير ليصبح الضابط المعين من قبل مدير الامن العام وعليه أصبحت التعريفات على النحو التالي: "قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك"، مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني.
فيما أصبح تعريف مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى لعمال الدفاع المدني.
ولفت العودات الى ان اللجنة لم توافق على الاضافة الواردة على المادة (6) في مشروع القانون والتي تنص على " يسمي المدير نائبا له يتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه او شغور مركزه." حيث قررت الاكتفاء بالنص الأصلي الذي يقول "للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
" وبحسب العودات، فقد أقرت اللجنة كذلك المواد المتعلقة بمهام مدير الامن العام والاحالات الى التقاعد ومجلس الدفاع المدني ومهامه وصلاحياته وتشكيلته والذي كان موجودا في قانون الدفاع المدني حيث عدلت المادة ليصبح من ضمن تشكيلة المجلس أحد مساعدي مدير الامن العام يسميه المدير بدلا من قائد قوات الشرطة.
وقررت اللجنة الغاء كل من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 وقانون الدرك رقم (34) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون المعدل.
كما وافقت اللجنة على اعتبار مديرية الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
كما اقرت اللجنة اعتبار الضباط وضباط الصف والشرطيين والمستخدمين المدنيين وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من مرتبات قوة الأمن العام وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف.
وفيما يتعلق بمسألة النقل من صنف الى آخر، قال العودات لقد قررت اللجنة نقل هذه الصلاحية من وزير الداخلية الى مدير الامن العام علماً بان مشروع القانون نص على ان يكون النقل بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير على الرغم مما ورد في المادة (31) من هذا القانون.
فيما اقرت اللجنة المادة التي بموجبها ستؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات والأسلحة والعدد الحربية والآليات والمعدات والموجودات والأرزاق والصناديق العائدة للمديرية العامة للدفاع المدني وللمديرية العامة لقوات الدرك لصالح مديرية الأمن العام اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
وأقرت كذلك ان يحل (قضاء الأمن العام) و (محكمة الأمن العام) و(محكمة استئناف الأمن العام) و (النائب العام للأمن العام) و (قاضي الأمن العام) محل (القضاء الشرطي) و(محكمة الشرطة) و(محكمة الاستئناف الشرطية) و(النائب العام الشرطي) و (القاضي الشرطي).
وبالنسبة للقضايا المنظورة لدى محكمة الدفاع المدني أوضح العودات ان جميع تلك القضايا ستحال الى محكمة الامن العام لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها حال نفاذ احكام هذا القانون المعدل.
وتابع العودات كما ستحل (مديرية الأمن العام) و (مدير الأمن العام) و(قانون الأمن العام) محل (المديرية العامة للدفاع المدني) و (المديرية العامة لقوات الدرك) و (مدير عام الدفاع المدني) و(مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك) و(قانون الدفاع المدني) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
وحول اللجان او المجالس المشكلة بمقتضى أي تشريع بين العودات انه وبموجب مشروع القانون فإن مدير الامن العام هو من يسمي من يحل محل أي عضو أو ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني أو المديرية العامة لقوات الدرك في تلك اللجان أو المجالس المشكلة.
وبعد إقرار القانون قال العودات ان اللجنة ومنذ إحالة هذا المشروع اليها بادرت على الفور بإعطائه صفة الاستعجال وحرصت على اقراره بالسرعة القصوى تنفيذا للرؤية الملكية بهذا الخصوص لافتاً الى ان الدمج سيكون له فوائد عديدة وايجابيات،من أبرزها: تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد الإدارات ضمن إدارة واحدة وتوحيد المرجعية والقرار لتنفيذ الواجبات ومعالجة التداخل والتعارض في المهام.
واضاف العودات ان هذا المشروع جاء ضمن خطة الدولة في هيكلة المؤسسات المتشابهة في طبيعة مهامها وعملها مؤكداً ان الدمج صهر الاجهزة تحت مسمى الامن العام واخذ بعين الاعتبار الخصوصية والمهام والصلاحيات المناطة بكل جهاز ولن يكون هناك أي تعارض في المهام.
وقال السفاسفة ان مشروع القانون المعدّل جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
وأضاف لقد قامت الحكومة على الفور بدراسة هذا الامر من جميع جوانبه واعطائه صفة الاستعجال والسير بتلك الإجراءات حتى أصبح ملك مجلس النواب اليوم معرباً في الوقت ذاته عن شكره لمجلس النواب واللجنة القانونية في الاستعجال بمناقشة القانون.
وأكد السفاسفة ان الدمج سيضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية وتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة.
وبين ان توحيد الأجهزة تحت مظلة واحدة سيسهم بتعزيز العمل المشترك وتحقيق التناغم في الأداء وتنفيذ المهام والوجبات باحترافية ومهنية ترتكز على أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية.