انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات أحزاب رياضة وظائف للأردنيين مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

مصر... كيف تحصل على تعويض بطالة إذا كنت بلا عمل؟

مدار الساعة,أخبار اقتصادية
مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/12 الساعة 20:47
حجم الخط

مدار الساعة - دخل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد برقم 148 لسنة 2019، والذي تناول التأمين على أنواع مختلفة للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والعاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال - حيز التنفيذ بداية من يناير الجاري.

وبحسب ما أفاد موقع "مصراوي" المحلي، ننشر شروط وقواعد استحقاق تأمين البطالة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على هذا التأمين وفقا للقانون الجديد.

مادة 204

حددت المادة 204 من اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي يكون الشخص مستحقا لتأمين البطالة ومنها:

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل منها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تُحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

إجراءات صرف تعويض البطالة

مادة 206

حددت المادة 206 أنه على المُؤمن عليه أن يتقدم بصورة النموذج رقم 6 خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل، وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من النموذج رقم 6 أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصي عليه مع علم الوصول، ويؤدى التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور.

مادة 207

على المؤمن عليه أن يتقدم في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم 29 إلى الهيئة مرفقا به صورة النموذج رقم 6 وشهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة، وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم 30 وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض، ويصدر رئيس الهيئة قرارا يتضمن إجراءات وقواعد صرف التعويض.

مادة 208

على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.

مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/12 الساعة 20:47