فلا يجوز ابتداءً أن يُسجَّل عليها غير بلد صنعها، وانظر الفتوى: 190137.
وإن حدث ذلك، فلا يجوز بيعها إلا مع علم المشتري بحقيقتها، فلا بد من إخباره بالبلد الحقيقي للصنع، سواء سأل عن مصدرها أو لم يسأل.
فإن فعلتم ذلك، فنرجو أن لا يكون عليكم حرج في بيعها لمن علم بحقيقتها؛ لأن الغش ينتفي بذلك. وانظر للفائدة الفتوى: 371341.
وهذا إذا كان المشتري ليس تاجرا، يشتريها ليبيعها على غيره، كتجَّار التجزئة مثلا، ففي هذه الحال لا يبيع إلا لمن غلب على ظنه أمانته وبيانه لحال السلعة لمن يشتريها ليستعملها.
والله أعلم.