أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

نوفان العجارمة يقترح تعديلاً دستورياً يجيز للحكومة وضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,رئيس الوزراء,ديوان التشريع والرأي,مجلس النواب,مجلس الأمة,سيادة القانون,المحكمة الدستورية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - اقترح رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة تعديلاً دستورياً يجيز للحكومة وضع قوانين المؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير اضافة الى الحالات الواردة في المادة (94) من الدستور.

وقال العجارمة في منشور على صفحته بالفيسبوك:

مراجعات دستورية (2): القوانين المؤقتة

اولاً : في عام2011 تم تعديل المادة (94) من الدستور والباحثة في حق الحكومة في وضع القوانين المؤقتة في حالة حل البرلمان وقد اصبح نص المادة كالتالي:

1. عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:

1.الكوارث العامة.

2.حالة الحرب والطوارئ.

3.الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2. إن نظرية الضرورة في القانون الدستوري – والتي من صورها نص المادة 94 - إنما وضعت لتخفف الأعباء عن الحكومة بما تفرضه التشريعات من قيود تحد من قدرتها على التصرف إذا ما استجدت ظروف تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير لم توضع مثل هذه التشريعات لمواجهتها، إذ تستطيع طبقاً لتلك النظرية أن تتخذ مثلاً إجراءات وتدابير مما يدخل بحسب الأصل في سلطة البرلمان، كأن تعدل القوانين القائمة أو تعلقها أو تعطل نفاذها، ولا يعد هذا خروجاً على مبدأ سيادة القانون، وإنما فقط توسيع لنطاقه أو تعديل لحدوده بما يرخص للحكومة من ممارسة السلطات اللازمة للوفاء بالتزاماتها الجوهرية حيال نظام الدولة العام ومرافقها الأساسية، ولهذا يطلق على مبدأ المشروعية او سيادة القانون في هذه الحالة (مبدأ المشروعية الاستثنائية) باعتبار أنه حالة مؤقتة مآلها إلى الزوال بزوال الظروف التي أوجدتها، فهو في الواقع ترجمة للقاعدة الشرعية القائلة (درء المفاسد أولى من جلب المنافع ).

3. ان تقدير شرط الضرورة ابتداءً يعود بالدرجة الأولى لمجلس الوزراء يمارسه تحت رقابة البرلمان بمعنى أن مجلس الامة إذا لم يجد هناك ثمة ضرورة تستوجب إصدار القوانين المؤقتة، فيكون من حقه رفض تلك القوانين، بالإضافة إلى حقه الطبيعي بتحريك المسؤولية الوزارية او المسؤولية السياسية للحكومة.

4. للمحكمة الدستورية ايضا الحق في بسط رقابتها على شرط الضرورة، اذا ما طعن في أي قانون مؤقت امامها ، فاذا تبين لها أن الحكومة قد استغلت هذه الصلاحية لغير الغاية المعدة لها ، فمن حق المحكمة الدستورية ابطالها في مثل هذه الحالة.

إقرأ أيضاً: العجارمة يقترح تعديلات دستورية

مدار الساعة ـ