مدار الساعة - أصدرت محكمة صلح جزاء الطفيلة حكما يقضي بحبس مشتكى عليه مدة اربعة اشهر بعد ادانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجرم مقاومة الموظفين العاميين اثناء الواجب الرسمي وجرم عدم الامتثال لإشارة افراد الامن العام .
وتتلخص وقائع القضية بان المشتكى عليه لم يمتثل لإشارات التوقف من قبل رجال مكافحة المخدرات ولاذ بالفرار منهم وبعد اللحاق به قام بشهر سلاح ناري من نوع (STAR) غير مرخص بوجههم بداخله ثلاث طلقات ولدى محاولة القبض عليه قاومهم وتمكنوا من القبض عليه وضبطوا بحوزته (86) حبة من حبوب المخدرات , وعلى اثر ذلك تم احالة المشتكى عليه الى المحكمة , حيث أحيل المشتكى عليه الى محكمة امن الدولة ولوحق عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها كما احيل الى محكمة صلح جزاء الطفيلة ولوحق عن جرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجرم مقاومة الموظفين العاميين اثناء الواجب الرسمي وجرم عدم الامتثال لإشارة افراد الامن العام.
وبنتيجة المحاكمة وبعد ثبوت الجرائم قررت المحكمة ادانة المشتكى عليه عن جرم حمل وحيازة سلاح ناري والحكم على المشتكى عليه بالحبس مدة اربعة اشهر والرسوم وادانته بجرم عدم الامتثال لإشارات الامن العام والحكم عليه بالغرامة ثلاثين دينار والرسوم وتعديل الوصف القانوني لجرم مقاومة الموظفين خلافا لاحكام المادة (185) من قانون العقوبات الى جرم مقاومة الموظفين خلافا لاحكام المادة (187/2) من القانون ذاته ووقف ملاحقة المشتكى عليه عن هذا الجرم بوصفه المعدل لسبق ملاحقته عنه امام محكمة امن الدولة , وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي الحبس مدة اربعة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري)).