مدار الساعة- صرحت المحامية هالة ذيب الناطقة الإعلامية باسم مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) بأن مجلس المعلومات قد قرر التأكيد على قرار وزير الطاقة إبراهيم سيف القاضي برفضه طلب الباحث القانوني مؤيد المجالي بتزويده صورة عن اتفاقية الغاز الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز.
وأضافت المحامية هالة ذيب أن مجلس المعلومات قد رفض الشكوى على وزير الطاقة موضوعاً، وقال المجلس بأن المعلومات المطلوبة تتعلق ببيانات تم تصنيفها على أنها سرية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبينت الناطقة الإعلامية باسم مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) بأن مجلس المعلومات يؤلف من التالية:
1. وزير الثقافة – نبيه شقم – رئيسا.
2. مفوض المعلومات – مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي – نائبا للرئيس.
3. أمين عام وزارة العدل – القاضي احمد جمالية – عضوا.
4. أمين عام وزارة الداخلية – سمير مبيضين – عضوا.
5. أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضوا – تم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام.
6. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة – الدكتور قاسم الزعبي – عضوا.
7. مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني – الدكتور بهاء الدين الخصاونة – عضوا.
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة – العميد عودة أرشيد شديفات – عضوا .
9. المفوض العام لحقوق الإنسان – الدكتور موسى بريزات – عضوا.
يذكر أن هذه مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) تتألف من عدد من المحامين، وهم الأساتذة زكي فرح حدادين وهالة عاهد ذيب وإسلام عبدالكريم الحرحشي ولين منذر الخياط وليلى فارس عطا وسناء راتب الأشقر وعمرو محمود أبو نزال وأسماء عبدالحميد الهمشري، وقد وكلهم الباحث القانوني المجالي لتقديم الشكوى لدى مجلس المعلومات ولدى المحكمة الإدارية إن لزم الأمر.
وقد أكدت المحامي ذيب أن اتفاقية الغاز يجب أن تصنف من قبيل المعلومات المتاحة لجميع المواطنين وفق قواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، فهي متعلقة باتفاقية وطنية أبرمتها شركة الكهرباء المملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعتبر الحكومة الأردنية هي هيئة الشركة العامة، وهي الضامنة لهذه الشركة في هذه الاتفاقية بالأموال العامة أموال الشعب الأردني دافعي الضرائب، وتمس هذه الاتفاقية حقوق الأردنيين.
إلى ذلك قالت المحامية هالة ذيب بأن خيار الطعن بقرار وزير الطاقة لدى المحكمة الإدارية ما زال متاحاً وقرار الطعن من صلاحية المجموعة – مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) – حيث أن المادة (17) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تنص على ما يلي:
أ. تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه.
ب. يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
ج. على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى.