مبارك أبو يامين: النيابة العامة هي المكلفة بتنفيذ القرار القضائي بفك إضراب المعلمين

مدار الساعة ـ نشر في 2019/09/30 الساعة 00:33

مدار الساعة - قال وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك ابو يامين إن القرار الذي صدر عن المحكمة الإدارية اليوم الأحد، يلزم بوقف إضراب المعلمين بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن المدعيين اللذين أقاما الدعوى من أولياء أمور الطلبة، والمدعى عليهما نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم.
وقال إنه إذا تم الامتناع عن تنفيذ هذا القرار فالنيابة العامة وبموجب أحكام القانون وليست الحكومة هي المكلفة بتنفيذ الحكم القضائي ومحاسبة أي شخص أوجهة يقوم بعرقلة القرار، وأن هناك عقوبات رتبها القانون نأمل أن لا نصل لذلك، مذكراً بأن المسألة مغطاة ضمن المواد (182،183،473،472،474) من قانون العقوبات.
وأضاف ابو يامين، لبرنامج نبض البلد الذي بثته قناة رؤيا مساء اليوم الأحد، أن الحكومة تعهدت باستخدام كافة الوسائل الديمقراطية والقانونية في إدارة الأزمة التي أثرت بشكل كبير على سير الدراسة في سائر أنحاء المملكة.
وقال إن موقف نقابة المعلمين كان منذ اليوم الاول تصعيدياً، مشيراً إلى إجراء الحكومة العديد من الحوارت مع النقابة كان اخرها امس السبت، لمحاولة التوصل لصيغة تضمن عودة الطلاب لمدارسهم، إلا ان الحوارات لم تفض الى نتيجة، وعليه قام مجلس الوزراء امس باتخاذ قرار وبشكل منفرد بإعطاء المعلمين والمعلمات العلاوة في حدود امكانيات الدولة، وهي تشمل جميع المعلمين.
وعن سبب تأخر الحكومة في اتخاذ هذا القرار، قال ابو يامين إنها التزمت بقانون نقابة المعلمين الذي يؤكد على أن أي خلاف بين النقابة والوزارة يجب ان يكون بالحوار، وامام سيادة القانون، وتطبيق القانون النافذ وهذا ما دفعنا للانتظار ثلاثة أسابيع.
وأضاف: لقد كان هناك مطالبات من جهات عدة، تشير إلى تأخر الحكومة باتخاذ هذا القرار امام عدم تجاوب نقابة المعلمين، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ هذا الموقف في قرار مجلس الوزراء.
وأكد أن الحكم والمرجعية هي مؤسسات الدولة المستندة للدستور والقوانين والأنظمة، ولا بديل في أي حال من الاحول إلا اللجوء للقانون عندما نختلف، مشيراً إلى ان قرار المحكمة الادارية اليوم جاء بعد ان اختصم اهالي طلبة الى القضاء الذي يصدر قراراته، باسم جلالة الملك عبدالله الثاني وعليه يتوجب على الحكومة تنفيذ القرار فورا.
وقال إن الفريق القانوني في الحكومة قام بدراسة الملف وتم مراجعة جميع التشريعات الناظمة للقرارات الصادرة عن المحكمة الادارية ومن ضمنها ما نصت عليه المادة 28 من قانون القضاء الاداري رقم 27 لسنة 2014 على انه "لا يترتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون به الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك".
وأكد أن على الجميع احترام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مشيرا الى أنه وفي متن اي قانون هناك بند ينص على "ان الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكامه".
وقال إن مجلس النقابة هو من يتحمل المسؤولية القانونية عن كافة الافعال التي تعطل العملية التعليمية، ومن واجب الحكومة أن توضّح للمعلمين ومدراء المدارس ماهية القرار القضائي وكيفية احترامه على ارض الواقع، مؤكدا أن الحكومة "ما زالت تراهن على الوعي التام الذي يتمتع به المعلمون والمعلمات وأعضاء الاسرة التربوية". بترا

مدار الساعة ـ نشر في 2019/09/30 الساعة 00:33