تعليمات جديدة تمنح العيادات والمراكز الطبية مهلة لتصويب اوضاعها
مدار الساعة ـ نشر في 2016/12/03 الساعة 14:10
الساعة - أمهلت تعليمات وشروط ومتطلبات جديدة اعدتها وزارة الصحة جميع عيادات ومراكز الطب البشري المرخصة سابقا، مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لتصويب اوضعها باستثناء شرط المساحة.
واشترطت التعليمات لترخيص العيادة او المركز ان لا تقل المساحة الداخلية المطلوبة عن 40 مترا مربعا لعيادة الطب العام والاختصاص فيما حددت المساحة لمركز الاختصاص والطب العام (24 ساعة) بـ 100 متر مربع.
كما اشترطت التعليمات التي صدرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ان لا يقل عدد المالكين لمراكز الاختصاص عن طبيبين اثنين على ان يكونا متفرغين للعمل فيه، مثلما اشترطت توافر الاشتراطات الصحية اللازمة وشروط السلامة العامة والمهنية وفقا للمواصفات الفنية التي تقرها الجهات ذات العلاقة والتشريعات الناظمة.
واكدت التعليمات ان على كل طبيب صدر له ترخيص لفتح عيادة او مركز اخذ موافقة وزير الصحة او من يفوضه بناء على تنسيب لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية بعد الاستئناس برأي مجلس نقابة الاطباء على اي وحدة علاجية لاستخدامها في عيادته او مركزه لم ترد في هذه التعليمات على ان تكون ضمن اختصاصه المصرح له بمزاوله مع مراعاة اضافة المساحة المناسبة لهذه الوحدة العلاجية ان لزم الامر.
ونصت التعليمات ان على الطبيب مالك العيادة ان يعمل فيها لوحده ويحظر عليه ان يسمح لأي طبيب بالعمل فيها الا بعد اخذ موافقة النقابة خطيا وابلاغ الوزارة بذلك، مثلما منعت مراكز الاختصاص من فتح اكثر من فرع في المملكة.
والزمت التعليمات مالك المركز تبليغ الوزارة والنقابة عن اي تغيير في اسم المركز او اسم الطبيب المسؤول خلال سبعة ايام من تاريخ اجراء التغيير.
واكدت التعليمات ان على الطبيب الذي يتولى ادارة المركز ان يكون متفرعا كليا للعمل فيه ويكون مسؤولا امام الوزارة عن الخدمات التي يقدمها المركز، كما يشترط على الاطباء العاملين فيه التفرغ الكلي للعمل ويعتبر كل منهم مسؤولا امام الوزارة عن عمله.
ونصت التعليمات ان على المركز الذي يقدم خدمة على مدى 24 ساعة ان يستعمل عبارة 24 ساعة صراحة على لوحة الاعلان الخاصة به خارج المركز ولا يجوز له ان يستخدم اي اسم او عبارة اخرى قد توحي بانها تقدم هذه الخدمة.
واكدت التعليمات ان على كل عيادة ومركز اختصاص الاعلان عن ساعات الدوام واسماء الاطباء العاملين فيه على اللوحات الداخلية والخارجية.
وشددت التعليمات ان على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بموجب نظام الالقاب الصادر بمقتضى قانون نقابة الاطباء عند وضعه على اللوحة الاعلانية الخاصة به ووفق ما هو مسجل في النقابة والتقيد بتعليمات امانة عمان والبلديات ذات العلاقة فيما يتعلق بهذه اللوحات.
واشترطت التعليمات لترخيص العيادة او المركز ان لا تقل المساحة الداخلية المطلوبة عن 40 مترا مربعا لعيادة الطب العام والاختصاص فيما حددت المساحة لمركز الاختصاص والطب العام (24 ساعة) بـ 100 متر مربع.
كما اشترطت التعليمات التي صدرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ان لا يقل عدد المالكين لمراكز الاختصاص عن طبيبين اثنين على ان يكونا متفرغين للعمل فيه، مثلما اشترطت توافر الاشتراطات الصحية اللازمة وشروط السلامة العامة والمهنية وفقا للمواصفات الفنية التي تقرها الجهات ذات العلاقة والتشريعات الناظمة.
واكدت التعليمات ان على كل طبيب صدر له ترخيص لفتح عيادة او مركز اخذ موافقة وزير الصحة او من يفوضه بناء على تنسيب لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية بعد الاستئناس برأي مجلس نقابة الاطباء على اي وحدة علاجية لاستخدامها في عيادته او مركزه لم ترد في هذه التعليمات على ان تكون ضمن اختصاصه المصرح له بمزاوله مع مراعاة اضافة المساحة المناسبة لهذه الوحدة العلاجية ان لزم الامر.
ونصت التعليمات ان على الطبيب مالك العيادة ان يعمل فيها لوحده ويحظر عليه ان يسمح لأي طبيب بالعمل فيها الا بعد اخذ موافقة النقابة خطيا وابلاغ الوزارة بذلك، مثلما منعت مراكز الاختصاص من فتح اكثر من فرع في المملكة.
والزمت التعليمات مالك المركز تبليغ الوزارة والنقابة عن اي تغيير في اسم المركز او اسم الطبيب المسؤول خلال سبعة ايام من تاريخ اجراء التغيير.
واكدت التعليمات ان على الطبيب الذي يتولى ادارة المركز ان يكون متفرعا كليا للعمل فيه ويكون مسؤولا امام الوزارة عن الخدمات التي يقدمها المركز، كما يشترط على الاطباء العاملين فيه التفرغ الكلي للعمل ويعتبر كل منهم مسؤولا امام الوزارة عن عمله.
ونصت التعليمات ان على المركز الذي يقدم خدمة على مدى 24 ساعة ان يستعمل عبارة 24 ساعة صراحة على لوحة الاعلان الخاصة به خارج المركز ولا يجوز له ان يستخدم اي اسم او عبارة اخرى قد توحي بانها تقدم هذه الخدمة.
واكدت التعليمات ان على كل عيادة ومركز اختصاص الاعلان عن ساعات الدوام واسماء الاطباء العاملين فيه على اللوحات الداخلية والخارجية.
وشددت التعليمات ان على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بموجب نظام الالقاب الصادر بمقتضى قانون نقابة الاطباء عند وضعه على اللوحة الاعلانية الخاصة به ووفق ما هو مسجل في النقابة والتقيد بتعليمات امانة عمان والبلديات ذات العلاقة فيما يتعلق بهذه اللوحات.
مدار الساعة ـ نشر في 2016/12/03 الساعة 14:10