حبس موظف بلدية 5 أعوام بتهمة الاختلاس
مدار الساعة ـ نشر في 2019/08/17 الساعة 08:32
مدار الساعة - نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف إربد، كانت الأخيرة فيها قد ايدت قرار محكمة جنايات عجلون، حول تجريم موظف يعمل بمهنة (جابي) في بلدية كفرنجة، متهم باختلاس 2719، وحبسه لـخمسة اعوام.
وجاء قرار النقض لثبوت تقصير النيابة العامة؛ بعدم رفع الأوراق لتأييد القرار بحكم القانون، وأن ذلك لا يعفي محكمة الاستئناف من مناقشة البينة المقدمة ضد المحكوم عليه، وبسط رقابتها على سلامة القرار من حيث الواقعة والتطبيق القانوني والعقوبة، عملاً بأحكام المادة (260/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما دامت القضية وصلتها، وإن كان بمناسبة استئناف المحكوم عليه المردود شكلاً، ما يستوجب نقض القرار المميز من هذه الناحية فقط، في الوقت ذاته فإن محكمة التمييز، ردت التمييز المقدم من المتهم في القضية، وفقا ليومية الغد. وجاء في تفاصيل القضية التي تنظر منذ 18 عاما خلت، وبحسب ما اسندت النيابة، أنه وخلال الشهر الخامس لعام 2001 تابعت بلدية كفرنجة مواطنين مترتبة عليهم رسوم البلدية، ولدى مراجعتهم للبلدية، تبين أنهم دفعوا المستحقات المترتبة عليهم للمشتكى عليه، بموجب ايصالات. وقد شكلت لجنة من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة؛ مؤلفة من عضو من ديوان المحاسبة ومفتش مالي وإداري في الوزارة، ومدقق موازنات هندسة بلديات عجلون، للتدقيق في قيود وسجلات جابي كفرنجة المشتكى عليه. وبعد التدقيق؛ تبين أن المشتكى عليه يحتفظ لنفسه بمبالغ ناتجة عن التحصيل، ولم يوردها إلى محاسب البلدية ومجموعها 2719,060 دينارا، وذلك عن طريق التحصيل من المواطنين بموجب الايصالات المبرزة في هذه القضية، وكذلك عن طريق استعمال النسخة الأولى من الدفاتر وترك النسخة الثانية فارغة من المعلومات، وكذلك عن طريق دفاتر وصولات لم يتسلمها بطريق أصولي بموجب التوقيع على سجل الرخص، والموجود في عهدة المحاسبة المشتكى عليها آمنة، والتي من مهام وظيفتها الاحتفاظ بسجلات الرخص وجلود الوصولات. وتبين أن المشتكى عليها، لم تكن تدقق على أعمال تحصيل الجباة، ولا دفاتر الوصولات الموجودة في عهدة الجابي المشتكى عليه، وأيضاً فقد من عهدتها سجل الرخص والوصولات، كما تبين أن المشتكى عليه أخفى دفاتر الوصولات، ولم يسلمها ليصار إلى تدقيقها، وذلك لمنع اكتشاف الاختلاس، وبناء عليه جرت الملاحقة.
وجاء قرار النقض لثبوت تقصير النيابة العامة؛ بعدم رفع الأوراق لتأييد القرار بحكم القانون، وأن ذلك لا يعفي محكمة الاستئناف من مناقشة البينة المقدمة ضد المحكوم عليه، وبسط رقابتها على سلامة القرار من حيث الواقعة والتطبيق القانوني والعقوبة، عملاً بأحكام المادة (260/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما دامت القضية وصلتها، وإن كان بمناسبة استئناف المحكوم عليه المردود شكلاً، ما يستوجب نقض القرار المميز من هذه الناحية فقط، في الوقت ذاته فإن محكمة التمييز، ردت التمييز المقدم من المتهم في القضية، وفقا ليومية الغد. وجاء في تفاصيل القضية التي تنظر منذ 18 عاما خلت، وبحسب ما اسندت النيابة، أنه وخلال الشهر الخامس لعام 2001 تابعت بلدية كفرنجة مواطنين مترتبة عليهم رسوم البلدية، ولدى مراجعتهم للبلدية، تبين أنهم دفعوا المستحقات المترتبة عليهم للمشتكى عليه، بموجب ايصالات. وقد شكلت لجنة من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة؛ مؤلفة من عضو من ديوان المحاسبة ومفتش مالي وإداري في الوزارة، ومدقق موازنات هندسة بلديات عجلون، للتدقيق في قيود وسجلات جابي كفرنجة المشتكى عليه. وبعد التدقيق؛ تبين أن المشتكى عليه يحتفظ لنفسه بمبالغ ناتجة عن التحصيل، ولم يوردها إلى محاسب البلدية ومجموعها 2719,060 دينارا، وذلك عن طريق التحصيل من المواطنين بموجب الايصالات المبرزة في هذه القضية، وكذلك عن طريق استعمال النسخة الأولى من الدفاتر وترك النسخة الثانية فارغة من المعلومات، وكذلك عن طريق دفاتر وصولات لم يتسلمها بطريق أصولي بموجب التوقيع على سجل الرخص، والموجود في عهدة المحاسبة المشتكى عليها آمنة، والتي من مهام وظيفتها الاحتفاظ بسجلات الرخص وجلود الوصولات. وتبين أن المشتكى عليها، لم تكن تدقق على أعمال تحصيل الجباة، ولا دفاتر الوصولات الموجودة في عهدة الجابي المشتكى عليه، وأيضاً فقد من عهدتها سجل الرخص والوصولات، كما تبين أن المشتكى عليه أخفى دفاتر الوصولات، ولم يسلمها ليصار إلى تدقيقها، وذلك لمنع اكتشاف الاختلاس، وبناء عليه جرت الملاحقة.
مدار الساعة ـ نشر في 2019/08/17 الساعة 08:32