نواب يبحثون إيجاد بدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد
مدار الساعة ـ نشر في 2019/08/07 الساعة 18:47
مدار الساعة - بحث عدد من النواب خلال اجتماع اليوم الاربعاء، السبل الكفيلة بإعادة النظر حيال مسألة حبس المدين المتعثر، وأهمية إيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد.
وحضر الاجتماع، النواب معتز أبو رمان، وصالح العرموطي، وفيصل الأعور، وقصي الدميسي، ومحمد الظهراوي، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، ومساعد مدير الامن العام العميد خالد العجرمي، ومدير إدارة التنفيذ القضائي العقيد امجد العمري، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين والإعلاميين.
وأشار النواب إلى ضرورة لقاء المعنيين والاستماع إليهم، وكذلك المقترحات والرؤى التي من شأنها تشكيل تصور نيابي واضح حول ايجاد البدائل عن حبس المدين المتعثر، مع تأكيدهم لحفظ حقوق الدائن.
واتفق الحضور على أهمية التفريق بين المدين المتعثر غير القادر على السداد، والمدين الممتنع عن السداد، وتشديد العقوبة على جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وتهريب الأموال، وإيجاد صيغة لمنح المدين المتعثر مهلة زمنية معقولة للسداد، وجدولة الديون "تسوية".
كما اتفقوا على تعديل التشريعات ذات العلاقة بحيث تكبح جماح العمليات التي من شأنها المس بالأمن الاجتماعي للمواطنين، ولاسيما التي يثبت فيها ان الدائن سيء النية وعلى علم بعدم قدرة المدين على السداد قبل التعاقد معه والتي "مست عدد من أفراد الأجهزة الأمنية وفاقمت ظاهرة الغارمات".
وأكدوا ضرورة إلزام البنوك بدراسة حالة العميل قبل منحه دفتر شيكات، وإجراء بعض التعديلات الفنية في جلسات "المقاصة" لصرف المبالغ المتوفرة إزاء الشيكات المدفوعة التي تقل بقيمتها عن قيمة الشيك.
وبينوا أهمية تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ عبر تحديد سقف زمني لمدة السجن في العام الواحد مع وضع ضمانات لحماية حقوق الدائن، واستحداث نصوص بديلة عن عقوبة الحبس للمتعثرين، ووضع نصوص تشريعية لعقوبات مدنية قد تفوق عقوبة الحبس.
وأكدوا أهمية الاستمرار بالحوار مع كل الجهات ذات العلاقة انطلاقا من الدور التشريعي والرقابي المناط بعملهم بما يعزز العلاقة القائمة والتشبيك مع الجميع وصولا لصيغة توافقية تلبي الغاية المرجوة، بما يعزز أيضا حماية الامن الاجتماعي مع حرصهم على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية من الدائن والمدين.
يذكر أن النواب الموقعين على المذكرة، اقترحوا إجراء تعديل على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وما طرأ عليه من تعديلات بتعديل المادة 421 من القانون التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن مئتي دينار والتي تتعلق بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء مقابل وقابل للصرف في الفقرات أ، ب، ج، د، ه، وباقي الفقرات".
وأشاروا إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات موجود لدى المجلس.
من جهته، بين أبو رمان ان حجم الشيكات المرتجعة منذ بداية العام وحتى الآن وصلت الى قرابة مليار دينار من حجم تداول عام وصل إلى 23 مليار دينار، لافتا الى ان ظاهرة ازدياد التعثر أصبحت بدورها تقلق الاقتصاد الوطني، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات حقيقية فاعلة من شأنها الحيلولة دون تفاقم الأزمة.
وقال الحضور: إن الأردن كان قد وقع وصادق على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي نصت المادة 11 منه "لا يجوز سجن أي انسان لمبرر عجزه عن الوفاء بالالتزام التعاقدي".
مدار الساعة ـ نشر في 2019/08/07 الساعة 18:47