«الفينيق» و«بيت العمال» يطالبان الحكومة بسحب المعدل لقانون الضمان الاجتماعي
مدار الساعة ـ نشر في 2019/07/07 الساعة 18:50
مدار الساعة - بعد مراجعة دقيقة لكافة التعديلات الحكومية التي أجرتها الحكومة مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي، نعلن نحن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومركز بيت العمال أن التعديلات المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص تعد تعديلات غير عادلة، وتمس جوهر منظومة الضمان الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس نطالب الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي المقدمة الى مجلس الأمة (مجلسي النواب والأعيان) وإعادة تصميمها باتجاه تعزيز وتوسيع الحمايات الاجتماعية في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، الى جانب فتح حوار وطني فعال وشامل على قاعدة الحمايات الدنيا الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، والتي صادقت عليها الحكومة الأردنية قبل خمس سنوات، بحيث تنعكس مخرجات الحوار والمشاورات على ملامح هذا القانون.
ونؤكد على ضرورة سحب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، لأنه تم إعداده دون إجراء مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة، ودون أن يعرض حتى على مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كما يشترط القانون. وشمول هذه التعديلات الغاءً للتقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وهو أمر كان يجب أن يسبقه معالجة للأسباب التي تدفع المشتركين إلى التوجه نحو التقاعد المبكر، وبشكل خاص: مشكلة انخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من المشتركين في الضمان، والتي تضطرهم للجوء للتقاعد المبكر لتحسين دخلهم، الأمر الذي يتطلب مراجعة مستويات الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور. كذلك عدم وجود تأمين بطالة فعال، حيث أن تأمين التعطل لا يفي بالغرض لتأمين دخل كاف أو عمل بديل في حال فقدان العمل. الى جانب أن إلغاء التقاعد المبكر سيؤدي إلى التوجه نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الأمر الذي سيخرجهم من نطاق الحمايات، والتأثير على إيرادات الصندوق. بالإضافة الى ضرورة وجود ضوابط على عمليات الفصل من العمل في قانون العمل الأردني للحد من استخدامها.
كذلك، فإن هذه التعديلات تسمح باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات لمدة تصل إلى خمس سنوات، بحجة تشجيعها، وكان يفترض أن يكون التشجيع من خلال تخفيض الإشتراكات أو منحها إعفاءات ضريبية مثلاً بدلا من حرمان العاملين لديها من التأمينات.
وتتضمن التعديلات أبواب تسمح باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها، فيسمح لمؤسسة الضمان باستخدام جزء من أموال الإشتراكات في تأمين الأمومة لاستحداث (برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة)، وتسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل في تعليم أبنائه، وهو رصيد يفترض أن يحافظ عليه للحصول على التعويض في حال فقدان الوظيفة.
كذلك لم تراعي التعديلات متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الإجتماعي التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة تأمينات (الرعاية الطبية، إعانات المرض، إعانات البطالة، إعانات الشيخوخة، إعانات الإصابات، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، إعانات العجز، إعانات الورثة) حيث ما زال القانون لا يوفر منها سوى (تأمينات إصابات العمل، الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمومة)، إضافة إلى تأمين التعطل الذي لا يرقى إلى شروط ومتطلبات تأمين البطالة.
بالإضافة الى ذلك، لم تراعي التعديلات متطلبات تخفيض الاشتراكات، التي تعد مرتفعة بالمقارنة مع الدول الأخرى، وتثقل كاهل كل من العمال وأصحاب العمل، وتتسبب في إعاقة تقدم المنشآت وتوسعها في استحداث الوظائف، وفي إنشاء الأعمال الجديدة، ولا يراعي الفئات الضعيفة من العاملين وما تشترطه المعايير الدولية من عدم إرهاقها.
وكذلك لم تعالج التعديلات القصور في شمول قطاعات واسعة من العاملين، وبشكل خاص العاملين في القطاع غير المنظم الذي تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة العاملين فيه تبلغ 45% من مجموع العاملين في سوق العامل، كما لم يعالج مشكلة عدم شمول عمال المنازل الذين أعطيت صلاحية شمولهم لمجلس الوزراء، وكذلك عمال الزراعة الذين ما زالت مؤسسة الضمان الإجتماعي تمتنع عن شمولهم رغم عدم وجود نص صريح يستثنيهم.
مدار الساعة ـ نشر في 2019/07/07 الساعة 18:50