«الأراضي» توضح أبرز ملامح قانون الملكية العقارية الجديد
مدار الساعة - صدر أخيرا قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، ليتم العمل به بعد مرور 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تنتهي في 31 تشرين الأول المقبل.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ، إن المهلة الممنوحة لتنفيذ القانون تأتي لاستبدال الأنظمة الصادرة بموجب 13 قانونا عقاريا يعود أبعدها إلى عام 1900 وهو قانون الأراضي العثماني.
وحسب البند (ب) من المادة 223 من القانون، فإن الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام القوانين الملغية تبقى سارية إلى حين إلغائها او تعديلها او استبدالها، فيما نص البند (ج) على استيفاء الرسوم المنصوص عليها في القوانين ذاتها، لحين النص على مقاديرها في قانون الرسوم العقارية.
وأكد المهندس الصايغ أن قانون الملكية العقارية اتسم بالشمولية والانسجام وراعى التطورات التي شهدتها السوق العقارية المحلية بما فيها المجمعات العقارية التي بما يضمن معالجة الأبنية والمجمعات والابراج.
وقال، إن القانون ألغى رسميا قانون الأراضي العثماني الذي شرع للأراضي منذ عهد الإمارة وأثناء وبعد الاستقلال، بطريقة لم تحقق معالجة شامله لجميع الإحكام المتعلقة بالأراضي، مضيفا أن القانون الجديد والشامل راعى النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولية فيما يتعلق بإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين كون الموضوع بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الاردنيين.
وبموجب القانون تم إلغاء "تصنيف الميري وأحكامه"، فيما تم الإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل الاحكام المتصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الادارية، منها إلغاء الاحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل.
كما تم بموجب القانون استبدال الأدوات المساحية التقليدية بالأجهزة المساحية التي توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الاخطاء الفنية.(بترا)