دستورية التعديل الوزاري الأخير
مدار الساعة ـ نشر في 2019/05/11 الساعة 01:06
أ. د. ليث كمال نصراوين
انشغلت الأوساط السياسية والقانونية بالحديث عن دستورية التعديل الوزاري الأخير الذي تضمن إلغاء وزارات قائمة والاستبدال بها وزارات جديدة، فوزارة البلديات حلت محلها وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح اسمها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
إن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء وزارات قائمة واستحداث أخرى جديدة، حيث تم استحداث مناصب وزارية في السابق كوزير دولة لشؤون التشريع، ووزير دولة للشؤون القانونية، وزير دولة للشؤون الخارجية.
إن الدستور الأردني لم يحدد عددا معينا للوزارات، وإنما ربطها بمعيارَي الحاجة والمصلحة العامة، حيث تنص المادة (41) منه بالقول "يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة"، كما تنص المادة (46) من الدستور بالقول "يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين". فمن خلال استعراض النصوص السابقة نجد أن عدد الوزارات وتسميتها واسنادها إلى وزير بعينه يكون من خلال الإرادات الملكية التي تصدر وفق أحكام المادة (35) من الدستور، التي تعطي الحق للملك في أن يعين رئيس الوزراء ابتداء والوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء. أما الإطار القانوني لإنشاء الوزارات التي تم تسميتها في الإرادة الملكية، فقد نصت المادة (120) من الدستور بالقول "إن التقسيمات الإدارية وتشكيـﻼت دوائر الحكومة ودرجاتها وأسمائها تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، بموافقة الملك". فبعد صدور الإرادة الملكية السامية بتسمية وزارة جديدة، تكون الآلية القانونية التي حددها المشرع الدستوري لإنشائها وتحديد مهامها وطبيعة عملها من خلال أنظمة خاصة يضعها مجلس الوزراء بموافقة الملك وذلك عملا بأحكام المادة (120) من الدستور. أما خلال الفترة بين إلغاء وزارة قائمة وتسمية وزارة جديدة لتحل محلها في الإرادة الملكية، فإن التساؤل الأبرز يتمثل في كيفية إدارة تلك الوزارة الجديدة، وقانونية التصرفات والقرارات الإدارية الصادرة عنها. فعلى سبيل المثال، فإن القوانين الأردنية تشير إلى وزارتي البلديات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعطي صلاحيات محددة لوزير البلديات ووزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، فهذه المناصب الوزارية قد جرى إلغاؤها في التعديل الوزاري الأخير لصالح تعيين وزير إدارة محلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة. إن الإجابة على هذا التساؤل القانوني يكون من خلال استعراض قانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965 وتعديلاته، حيث تنص المادة (3) منه بالقول "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تم الغاء أي وزارة، لأي سبب وبأي صورة كانت، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي ألغيت وذلك بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية". إن هذا النص القانوني يعد نصا خاصا بالنسبة لباقي التشريعات الأخرى ذات الصلة بالوزارات في الأردن، فصلاحيات الوزير الذي تم إلغاء وزارته تنتقل إلى الوزير الذي يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية، بمعنى أن صلاحيات وزير البلديات ستنتقل إلى وزير الإدارة المحلية، وصلاحية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستنتقل إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك بموجب الأنظمة التي سيصدرها مجلس الوزراء، بحيث سيصبح الوزيران الجديدان يمارسان مهام أعمال الوزارات التي تم إلغاؤها إلى حين تعديل القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة. الرأي * أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
إن الدستور الأردني لم يحدد عددا معينا للوزارات، وإنما ربطها بمعيارَي الحاجة والمصلحة العامة، حيث تنص المادة (41) منه بالقول "يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة"، كما تنص المادة (46) من الدستور بالقول "يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين". فمن خلال استعراض النصوص السابقة نجد أن عدد الوزارات وتسميتها واسنادها إلى وزير بعينه يكون من خلال الإرادات الملكية التي تصدر وفق أحكام المادة (35) من الدستور، التي تعطي الحق للملك في أن يعين رئيس الوزراء ابتداء والوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء. أما الإطار القانوني لإنشاء الوزارات التي تم تسميتها في الإرادة الملكية، فقد نصت المادة (120) من الدستور بالقول "إن التقسيمات الإدارية وتشكيـﻼت دوائر الحكومة ودرجاتها وأسمائها تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، بموافقة الملك". فبعد صدور الإرادة الملكية السامية بتسمية وزارة جديدة، تكون الآلية القانونية التي حددها المشرع الدستوري لإنشائها وتحديد مهامها وطبيعة عملها من خلال أنظمة خاصة يضعها مجلس الوزراء بموافقة الملك وذلك عملا بأحكام المادة (120) من الدستور. أما خلال الفترة بين إلغاء وزارة قائمة وتسمية وزارة جديدة لتحل محلها في الإرادة الملكية، فإن التساؤل الأبرز يتمثل في كيفية إدارة تلك الوزارة الجديدة، وقانونية التصرفات والقرارات الإدارية الصادرة عنها. فعلى سبيل المثال، فإن القوانين الأردنية تشير إلى وزارتي البلديات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعطي صلاحيات محددة لوزير البلديات ووزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، فهذه المناصب الوزارية قد جرى إلغاؤها في التعديل الوزاري الأخير لصالح تعيين وزير إدارة محلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة. إن الإجابة على هذا التساؤل القانوني يكون من خلال استعراض قانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965 وتعديلاته، حيث تنص المادة (3) منه بالقول "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تم الغاء أي وزارة، لأي سبب وبأي صورة كانت، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي ألغيت وذلك بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية". إن هذا النص القانوني يعد نصا خاصا بالنسبة لباقي التشريعات الأخرى ذات الصلة بالوزارات في الأردن، فصلاحيات الوزير الذي تم إلغاء وزارته تنتقل إلى الوزير الذي يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية، بمعنى أن صلاحيات وزير البلديات ستنتقل إلى وزير الإدارة المحلية، وصلاحية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستنتقل إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك بموجب الأنظمة التي سيصدرها مجلس الوزراء، بحيث سيصبح الوزيران الجديدان يمارسان مهام أعمال الوزارات التي تم إلغاؤها إلى حين تعديل القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة. الرأي * أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
مدار الساعة ـ نشر في 2019/05/11 الساعة 01:06